شرح
المجلسي في البحار شطرا منها يقرب إلى المائة من كتب متفرقة ، كالكافي
والتهذيب ، والفقيه ، وفقه الرضا ، وقرب الإسناد ، ودعائم الاسلام ،
والاحتجاج ، والعلل ، والخصال ، وتفسير علي بن إبراهيم ، والعياشي ،
ومعاني الأخبار ، وتحف العقول ، وإرشاد القلوب ، وثواب الأعمال ، وعدة
الداعي ، ومجالس الصدوق ، والتوحيد ، والعيون ، والمصباح للشيخ ،
ومسار الشيعة للمفيد ، والاقبال ، والمقنعة ، ومجالس الشيخ ، والخلاف له
والمعتبر ، والذكرى ، وغياث سلطان الورى ، ومصباح الكفعمي ، ودعوات
الراوندي ، والسرائر في مقامات متشعبة ، كالصلاة الوسطى ، والصوم ،
وصلاة الليل ، والحج ، وتفسير بعض الآيات ، والأذان ، والقسم بين
الزوجات ، والأغسال للجمعة والعيدين وغير ذلك ، وإن كان في جملة مما
تخيل دلالته على المطلوب مناقشة ، لكن في الجملة الأخرى ووضوح الأمر
مغناة . . " .
هذا ومرجع الاستدلال بأكثر الآيات والروايات إلى الاستدلال باستعمال
الليل فيما بين الغروب وطلوع الفجر ، والنهار واليوم فيما بين طلوع الفجر
والغروب . والمحقق في محله عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة ، خلافا للسيد
المرتضى ( ره ) . نعم لا تبعد دعوى كون الاستعمال في المقامات المذكورة
بلا ملاحظة علاقة ومناسبة ، بل جريا على حقيقة اللفظ .
نعم بعضها تام الدلالة مثل المروي عن الفقيه من جواب أبي الحسن
الأول ( عليه السلام ) ليحيى بن أكثم القاضي حين سأله عن صلاة الفجر لم يجهر
فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال ( عليه السلام ) :
" لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يغلس بها لقربها لليل " ( * 1 ) . ونحوه ما عن العلل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 ولكن فيها وفي الفقيه
( فقربها ) لا : ( لقربها ) . نعم أشار المؤلف في نسخته المصححة من الوسائل إلى أن الموجود
في العلل ( لقربها ) .