تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
بل يكره بعد ( قد قامت الصلاة ) ( 1 ) للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ( 2 ) إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة ( 3 ) كتسوية صف ونحوه ، بل ويستحب له إعادتها حينئذ ( 4 )
شرح
يتكلم في أذانه أو في إقامته . قال ( عليه السلام ) : لا بأس " ( * 1 ) . وربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاضطرار ، أو على ما قبل قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، بشهادة ما رواه ابن أبي عمير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم فإذا قال المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان " ( * 2 ) . ونحوه غيره ، أو على خصوص الكلام المتعلق بالصلاة أو حملها على الجواز التكليفي وحمل الأولى على المنع الوضعي ، أو حمل الأولى على ما بعد قول : ( قد قامت الصلاة ) في الجماعة وحمل الثانية على ما عداه . لكن الجميع أبعد مما ذكرنا ، بل بعضه خلاف الظاهر جدا . ( 1 ) لما عرفت من النصوص المفصلة بين ما قبل ذلك وما بعده ، كما عرفت أن اللازم التعبير بتأكد الكراهة حينئذ كما عبر بذلك في المنتهى . ( 2 ) للنص المتقدم وغيره . ( 3 ) بناء على أن ذكر تقديم الإمام في النصوص لأجل كونه الغالب في الكلام المتعلق بالصلاة ، ولذا قال في المنتهى : " لا خلاف في تسويغ الكلام بعد : ( قد قامت الصلاة ) إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف " . ( 4 ) ففي صحيح ابن مسلم : " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 .
مستمسك العروة — صفحة 598 | السيد محسن الحكيم