تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
وأما الإقامة : فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) اعتبارها فيها . بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ( 2 ) .
شرح
أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل " ( * 1 ) . ( 1 ) كما عرفت . هذا ، ولا يظهر الفرق بين الطهارة والقيام في عدم المعارض لنصوص التقييد ، فالجزم بالعدم في القيام ، والفتوى بالشرطية في الطهارة غير واضح . ( 2 ) كما هو المشهور ، بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه بين أهل العلم في الإقامة . ويشير إليه في الأذان موثق سماعة : " عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس حين يفرغ من أذانه " ( * 2 ) . وظاهره كراهة الكلام لا استحباب تركه كما يظهر من عبارة المتن وغيره ويشهد له في الإقامة نصوص كثيرة كخبر عمرو بن أبي نصر : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس . قلت : في الإقامة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا " ( * 3 ) ، وخبر أبي هارون : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك " ( * 4 ) المحمولين على الكراهة ، جمعا بينهما وبين ما دل على الجواز كخبر الحسن بن شهاب : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء " ( * 5 ) ، وصحيح محمد الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 12 . ( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 10 .