بخلاف الأذان ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة
لم يعتن به ( 2 ) وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول
في الفصل اللاحق ( 3 ) . ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه ( 4 ) .
شرح
صحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) ( * 1 ) ، وخبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه ( عليه السلام )
وقال في ذيل ثانيهما : " فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟
قال ( عليه السلام ) : لا " ( * 2 ) . وظاهر النصوص المذكورة شرطية الطهارة للإقامة ،
وحملها على شرطية الكمال كما عن المشهور غير ظاهر .
( 1 ) للنصوص المشار إليها وغيرها .
( 2 ) لصحيح زرارة : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في
الأذان وقد دخل في الإقامة . قال ( عليه السلام ) يمضي . . إلى أن قال ( عليه السلام ) : يا زرارة
إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ( * 3 ) . مضافا
إلى بعض ما يستدل به على قاعدة التجاوز كلية .
( 3 ) لقاعدة التجاوز المشار إليها آنفا . ويأتي في مبحث الخلل التعرض
إن شاء الله لبعض الاشكالات في جريانها في أجزاء الأفعال ، مثل فصول
الأذان والإقامة ، وآيات الفاتحة والسورة ، فانتظر .
( 4 ) لمفهوم صحيح زرارة السابق ، المستفاد منه قاعدة الشك في المحل
المطابقة لقاعدة الاشتغال ، واستصحاب بقاء الأمر . وأصالة عدم الاتيان
بالمأمور به .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .