( مسألة 9 ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل
والمرأة ( 1 ) ، إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم ، أو كان
أذان المرأة على الوجه المحرم .
( مسألة 10 ) : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع
أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة . فلو لم يكن قاصدا
وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط . وله
وجه ( 2 ) .
شرح
المسافر ، حتى استعمله علماء العصر فعلا وتقريرا ، إلا أني لم أجد به خبرا ،
ولا من ذكره من الأصحاب " .
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، إذ لا إطلاق في النصوص يشمل المرأة .
وأما ما في خبر ابن خالد من قوله ( عليه السلام ) : " يجزؤكم أذان جاركم " ( * 1 )
لو سلم شموله المرأة فضعيف السند . وقاعدة الاشتراك لو سلمت
اختصت بما إذا كان الرجل موجها إليه الحكم ، لا ما إذا كان قيدا
لموضوعه كما تقدم في بعض المباحث السابقة .
ثم إنه لو بنى على التعميم اختص بالأذان والسماع المحللين ، لأنهما
مورد النصوص كما تقدم في المسألة السابقة ، لا أقل من عدم الاطلاق
الشامل لغيرهما .
( 2 ) كأنه من جهة أن اعتبار التعيين في الأذان كما سيأتي يقتضي
اعتباره في السماع المنزل منزلته . لكنه يتوقف على كون البدل هو السماع
لا نفس الأذان المسموع ، ويلزمه اعتبار تعيين الصلاة المقصودة أيضا ،
لا مجرد قصد الصلاة في الجملة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .