تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة ( 3 ) ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه ( 4 ) إلى السفر لا يجزؤه .
شرح
لمعارضة إطلاق الدليل المتعرض لحكمه بالنظر إلى عنوانه الثانوي وهو عنوان الابطال ، فيكون التعارض من قبيل تعارض اللامقتضي مع المقتضي المقدم فيه الثاني . ولذلك يتعين القول بحرمة الحكاية حيث يحرم الابطال وبجوازها حيث يجوز . ثم إنه بناء على عدم جواز حكاية الحيعلات قد يستشكل في مشروعية حكاية ما عداها من الفصول ، لأنه بعض الأذان ، ولا دليل على مشروعية حكاية البعض ، ولا دليل معتد به على بدلية الحولقة كي يكون الاتيان بها مع بقية الفصول حكاية لتمام الأذان . وفيه : أنه مبني على عدم تمامية قاعدة التسامح الدالة على البدلية . مع أن الظاهر من أدله استحباب الحكاية هو استحباب حكاية كل فصل لنفسه لا أنه ارتباطي بين جميع الفصول فلاحظ . ( 1 ) إذ لا تفي أدله كفاية المساع إلا ببدليته عن المسموع ، فما دل على اعتبار عدم الفصل بين الأذان والإقامة وبين الصلاة محكم . ( 2 ) الموضوع في الأدلة السماع ، والاستماع من جملة أفراده . ( 3 ) لأنه ظاهر من نصوص البدلية ، ولا سيما ملاحظة ذكر الإقامة معه فيها . ( 4 ) قال في الجواهر : " قد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف