( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل
الطويل بينه وبين الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق
بالصلاة ( 3 ) ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود
أو وراء المسافر عند خروجه ( 4 ) إلى السفر لا يجزؤه .
شرح
لمعارضة إطلاق الدليل المتعرض لحكمه بالنظر إلى عنوانه الثانوي وهو عنوان
الابطال ، فيكون التعارض من قبيل تعارض اللامقتضي مع المقتضي المقدم
فيه الثاني . ولذلك يتعين القول بحرمة الحكاية حيث يحرم الابطال وبجوازها
حيث يجوز .
ثم إنه بناء على عدم جواز حكاية الحيعلات قد يستشكل في مشروعية
حكاية ما عداها من الفصول ، لأنه بعض الأذان ، ولا دليل على مشروعية
حكاية البعض ، ولا دليل معتد به على بدلية الحولقة كي يكون الاتيان بها
مع بقية الفصول حكاية لتمام الأذان . وفيه : أنه مبني على عدم تمامية
قاعدة التسامح الدالة على البدلية . مع أن الظاهر من أدله استحباب الحكاية
هو استحباب حكاية كل فصل لنفسه لا أنه ارتباطي بين جميع الفصول فلاحظ .
( 1 ) إذ لا تفي أدله كفاية المساع إلا ببدليته عن المسموع ، فما دل
على اعتبار عدم الفصل بين الأذان والإقامة وبين الصلاة محكم .
( 2 ) الموضوع في الأدلة السماع ، والاستماع من جملة أفراده .
( 3 ) لأنه ظاهر من نصوص البدلية ، ولا سيما ملاحظة ذكر الإقامة
معه فيها .
( 4 ) قال في الجواهر : " قد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف