تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
( الخامس ) : المسلوس ( 1 ) ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ( 2 ) . كما إذا أراد أن يجمع الصلاتين بوضوء واحد .
ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ( 3 ) لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء ، أو التعقيب والفصل القليل
شرح
العشاءين بغسل ، فالبناء على السقوط يتوقف على تمامية كلية سقوط الأذان مع الجمع . وما في الجواهر من ورود السقوط في المستحاضة في النصوص لم نقف عليه . ( 1 ) لصحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين " ( * 1 ) . ( 2 ) إلحاق مثل المبطون والمسلوس سلس الريح بالمسلوس بالبول يتوقف إما على ثبوت كلية سقوط الأذان في الجمع بين الصلاتين ، أو إلغاء خصوصية المورد . وإذ أن ظاهر المصنف ( ره ) عدم ثبوت الكلية المذكورة يتعين كون الوجه عنده الثاني . ولا يخلو من تأمل . ( 3 ) قد يظهر من غير واحد ممن علل سقوط الأذان في الجمع بأن الأذان للوقت ولا وقت للعصر ، أو أن الوقت لواحدة منهما : أن الجمع عبارة عن فعل الفريضتين في وقت إحداهما ، فيكون التفريق عبارة عن فعلهما وفي وقتهما . لكن يرده ما ورد في المسلوس من تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب وتعجيل العشاء ، الظاهر منه حصول الجمع بفعل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 556 | السيد محسن الحكيم