( الخامس ) : المسلوس ( 1 ) ونحوه في بعض الأحوال التي
يجمع بين الصلاتين ( 2 ) . كما إذا أراد أن يجمع الصلاتين
بوضوء واحد .
ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ( 3 )
لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء ، أو التعقيب والفصل القليل
شرح
العشاءين بغسل ، فالبناء على السقوط يتوقف على تمامية كلية سقوط الأذان
مع الجمع . وما في الجواهر من ورود السقوط في المستحاضة في النصوص
لم نقف عليه .
( 1 ) لصحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا كان
الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في حين الصلاة أخذ كيسا وجعل
فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر
والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب
ويعجل العشاء بأذان وإقامتين " ( * 1 ) .
( 2 ) إلحاق مثل المبطون والمسلوس سلس الريح بالمسلوس بالبول
يتوقف إما على ثبوت كلية سقوط الأذان في الجمع بين الصلاتين ، أو
إلغاء خصوصية المورد . وإذ أن ظاهر المصنف ( ره ) عدم ثبوت الكلية
المذكورة يتعين كون الوجه عنده الثاني . ولا يخلو من تأمل .
( 3 ) قد يظهر من غير واحد ممن علل سقوط الأذان في الجمع بأن
الأذان للوقت ولا وقت للعصر ، أو أن الوقت لواحدة منهما : أن الجمع
عبارة عن فعل الفريضتين في وقت إحداهما ، فيكون التفريق عبارة عن
فعلهما وفي وقتهما . لكن يرده ما ورد في المسلوس من تأخير الظهر وتعجيل
العصر وتأخير المغرب وتعجيل العشاء ، الظاهر منه حصول الجمع بفعل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .