شرح
لا يستكشف منه أن المتروك مستحب ، ولا شبهة أن القول أبلغ في بيان
المقصود وأظهر . ( إنتهى ) . وجه الضعف : أن الاستدلال ليس بالترك ،
بل بالتعليل لصراحته في كون الترك للدلالة على نفي الوجوب لا نفي
المشروعية . وعليه فكلية سقوط مشروعية الأذان في حال الجمع المستحب
أو مطلقا غير ظاهرة من النصوص وإن نسبت إلى المشهور ، بل قد عرفت
عن الخلاف دعوى الاجماع عليها ، وكذا في ظاهر المعتبر وكشف اللثام .
ولذلك قوى في الجواهر عدم السقوط فيما لو صلى الظهر أربعا في
يوم الجمعة فضلا عن الجمع بين الظهرين في غيره ، وإن اختار السقوط
فيما لو صلى الظهر جمعة اعتمادا منه على الاجماعات صريحة أو ظاهرة على
السقوط فيه ، المحكية عن اعتمادا منه على الاجماعات صريحة أو ظاهرة على
السقوط فيه ، المحكية عن الغنية والسرائر والمنتهى وغيرها ، التي بها ترفع
اليد عن إطلاقات الاستحباب أو عموماته ، ولا سيما مع اعتضاد دعوى
الاجماع باستمرار سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والتابعين وتابعي التابعين على تركه ،
ولم يقم مثل هذه الاجماعات على السقوط فيما لو صلى الظهر أربعا يوم
الجمعة ، فقد حكي العدم فيه عن المقنعة والأركان والكامل والمهذب والسرائر
وغيرها ، فضلا عن كلية الجمع بين الصلاتين ولو في غيره ، ولم تثبت
سيرة المعصومين ( عليهم السلام ) على الترك فيه ، فالعمل فيها على إطلاقات
المشروعية بلا مانع ، بل في السقوط في الصورة الأولى تأمل وإشكال حيث
لم يتحقق إجماع يجب العمل به ، لحكاية القول بالعدم فيها عن جماعة منهم
سيد المدارك وأستاذه الأردبيلي . ومن ذلك يظهر الاشكال على المصنف ( ره )
حيث لم يتعرض لسقوط الأذان في مطلق الجمع ، الظاهر منه بناؤه على
عدمه ، ومع ذلك بنى على سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمعت مع
الظهر من دون ظهور دليل عليه بالخصوص . وفي الجواهر : " وأولى منه