تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
شرح
لا يستكشف منه أن المتروك مستحب ، ولا شبهة أن القول أبلغ في بيان المقصود وأظهر . ( إنتهى ) . وجه الضعف : أن الاستدلال ليس بالترك ، بل بالتعليل لصراحته في كون الترك للدلالة على نفي الوجوب لا نفي المشروعية . وعليه فكلية سقوط مشروعية الأذان في حال الجمع المستحب أو مطلقا غير ظاهرة من النصوص وإن نسبت إلى المشهور ، بل قد عرفت عن الخلاف دعوى الاجماع عليها ، وكذا في ظاهر المعتبر وكشف اللثام . ولذلك قوى في الجواهر عدم السقوط فيما لو صلى الظهر أربعا في يوم الجمعة فضلا عن الجمع بين الظهرين في غيره ، وإن اختار السقوط فيما لو صلى الظهر جمعة اعتمادا منه على الاجماعات صريحة أو ظاهرة على السقوط فيه ، المحكية عن اعتمادا منه على الاجماعات صريحة أو ظاهرة على السقوط فيه ، المحكية عن الغنية والسرائر والمنتهى وغيرها ، التي بها ترفع اليد عن إطلاقات الاستحباب أو عموماته ، ولا سيما مع اعتضاد دعوى الاجماع باستمرار سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والتابعين وتابعي التابعين على تركه ، ولم يقم مثل هذه الاجماعات على السقوط فيما لو صلى الظهر أربعا يوم الجمعة ، فقد حكي العدم فيه عن المقنعة والأركان والكامل والمهذب والسرائر وغيرها ، فضلا عن كلية الجمع بين الصلاتين ولو في غيره ، ولم تثبت سيرة المعصومين ( عليهم السلام ) على الترك فيه ، فالعمل فيها على إطلاقات المشروعية بلا مانع ، بل في السقوط في الصورة الأولى تأمل وإشكال حيث لم يتحقق إجماع يجب العمل به ، لحكاية القول بالعدم فيها عن جماعة منهم سيد المدارك وأستاذه الأردبيلي . ومن ذلك يظهر الاشكال على المصنف ( ره ) حيث لم يتعرض لسقوط الأذان في مطلق الجمع ، الظاهر منه بناؤه على عدمه ، ومع ذلك بنى على سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر من دون ظهور دليل عليه بالخصوص . وفي الجواهر : " وأولى منه