تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( الثالث ) : أذان العشاء في ليلة المزدلفة ( 1 ) مع الجمع أيضا لا مع التفريق ( 2 )
( الرابع ) : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعها مع الظهر والمغرب ( 3 )
شرح
اختصاص الحكم بعرفة ، وفي الجواهر : " لعله المنساق من النص " . ويناسبه جدا كونه في سياق المزدلفة ، فيكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية ، فيسقط إطلاقه . هذا ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في السقوط بين صورتي الجمع والتفريق . لكن لا تبعد دعوى كون المنسبق من عبارته خصوص صورة الجمع . فما قد يظهر من إطلاق جملة من العبارات من عموم الحكم للتفريق أيضا ضعيف . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له مضافا إلى ما تقدم صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام : " صلاة المغرب والعشاء ب‍ ( جمع ) بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا . وقال ( عليه السلام ) : هكذا صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( * 1 ) ، ومصحح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : " لا تصل المغرب حتى تأتي ( جمعا ) فصل بها المغرب والعشاء والآخرة بأذان وإقامتين " ( * 2 ) . ( 2 ) إذ النصوص المتقدمة الدالة على السقوط ما بين مختص بصورة الجمع وبين منصرف إليها ، لأن الجمع هو الوظيفة الدارجة . ( 3 ) ليس في النصوص الواردة في أحكام المستحاضة تعرض لسقوط الأذان في الفريضة الثانية ، وإنما تضمنت الجمع بين الظهرين بغسل وبين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .