( الثالث ) : أذان العشاء في ليلة المزدلفة ( 1 ) مع الجمع أيضا
لا مع التفريق ( 2 )
( الرابع ) : العصر والعشاء للمستحاضة
التي تجمعها مع الظهر والمغرب ( 3 )
شرح
اختصاص الحكم بعرفة ، وفي الجواهر : " لعله المنساق من النص " .
ويناسبه جدا كونه في سياق المزدلفة ، فيكون المطلق من قبيل المقرون بما
يصلح للقرينية ، فيسقط إطلاقه .
هذا ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في السقوط بين صورتي الجمع
والتفريق . لكن لا تبعد دعوى كون المنسبق من عبارته خصوص صورة
الجمع . فما قد يظهر من إطلاق جملة من العبارات من عموم الحكم للتفريق
أيضا ضعيف .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له مضافا إلى ما تقدم صحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام : " صلاة المغرب والعشاء
ب ( جمع ) بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا . وقال ( عليه السلام ) : هكذا
صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( * 1 ) ، ومصحح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : " لا
تصل المغرب حتى تأتي ( جمعا ) فصل بها المغرب والعشاء والآخرة بأذان
وإقامتين " ( * 2 ) .
( 2 ) إذ النصوص المتقدمة الدالة على السقوط ما بين مختص بصورة
الجمع وبين منصرف إليها ، لأن الجمع هو الوظيفة الدارجة .
( 3 ) ليس في النصوص الواردة في أحكام المستحاضة تعرض لسقوط
الأذان في الفريضة الثانية ، وإنما تضمنت الجمع بين الظهرين بغسل وبين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .