تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ( 1 ) . وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ( 2 ) .
ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منهما ( 3 ) .
شرح
في المتن من اجتزائها عن الأذان بالتكبير والشهادتين صحيح إن سنان المذكور . ( 1 ) كما في مرسل الفقيه المتقدم . وفي صحيح زرارة : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهن أذان ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا شهدت الشهادتين فحسبها " ( * 1 ) . ( 2 ) كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله " ( * 2 ) . بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها بالشهادتين فقط . ( 3 ) كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به ، بل عن الذخيرة نسبة الحكم في الأول إلى الأصحاب ، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحد ، والإقامة واحدة " ( * 3 ) . ولعل ذيله قرينة على إرادة الإقامة من الأذان في أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتي ، وخبر نعمان الرازي : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر " ( * 4 ) وصحيح أبي عبيدة : " رأيت أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 5 .