عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ( 1 ) . وعن
الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده
ورسوله ( 2 ) .
ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منهما ( 3 ) .
شرح
في المتن من اجتزائها عن الأذان بالتكبير والشهادتين صحيح إن سنان المذكور .
( 1 ) كما في مرسل الفقيه المتقدم . وفي صحيح زرارة : " قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهن أذان ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا شهدت الشهادتين
فحسبها " ( * 1 ) .
( 2 ) كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
ورسوله " ( * 2 ) . بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها
بالشهادتين فقط .
( 3 ) كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به ، بل عن الذخيرة نسبة
الحكم في الأول إلى الأصحاب ، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر
عليه السلام : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا
واحد ، والإقامة واحدة " ( * 3 ) . ولعل ذيله قرينة على إرادة الإقامة من
الأذان في أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتي ، وخبر نعمان
الرازي : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يجزؤك من الإقامة
طاق طاق في السفر " ( * 4 ) وصحيح أبي عبيدة : " رأيت أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 5 .