ويجوز للمرأة الاجتزاء ( 1 )
شرح
به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس " ( * 1 ) . وفي صحيح زرارة :
" قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث - : " إن شئت زدت على التثويب
حي على الفلاح . مكان : الصلاة خير من النوم " ( * 2 ) . ومن الأول
يظهر عموم الحكم للشهادة ، ولا يختص بما ذكر في المتن .
( 1 ) لا إشكال ظاهرا في مشروعية الأذان والإقامة للنساء . وعن
المدارك وفي الحدائق : دعوى الاجماع عليه . وعن الذكرى : نسبته إلى علمائنا
وعن كشف اللثام : الظاهر أنه اتفاقي . وكذا ظاهر محكي المعتبر والمنتهى
والتذكرة . ويشهد له صحيح ابن سنان : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المرأة تؤذن للصلاة . فقال ( عليه السلام ) : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها
أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( * 3 )
وفي مرسل الفقيه : " قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على المرأة أذان
ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، ويكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت
وأقامت فهو أفضل " ( * 4 ) . وبذلك يخرج عما دل على أنه لا أذان ولا
إقامة عليها ، مثل صحيح جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا " ( * 5 ) . ومثله خبر
جابر ( * 6 ) ، وخبر وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ( * 7 ) . ويشهد لما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .
( * 6 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .
( * 7 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 .