تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ولا بأس بالتكرير في : ( حي على الصلاة ) أو : ( حي على الفلاح ) ( 1 ) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان . ،
شرح
ما روي من الشاذ من قول : ( إن عليا ولي الله ) و ( أن محمدا وآله خير البرية ) فمما لا يعول عليه " . ونحوه كلام غيرهم . والظاهر من المبسوط إرادة نفي المشروعية بالخصوص ، ولعله أيضا مراد غيره . لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها ، ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية . كما أنه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج : " إذا قال أحدكم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله . فليقل : علي أمير المؤمنين ( * 1 ) . بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان ورمز التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد يكون واجبا ، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان . ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان ، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ، وأيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق ( عليه السلام ) وما في الجواهر من أنه كما ترى . غير ظاهر . ( 1 ) اتفاقا كما في المختلف وظاهر غيره ، لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة ، أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح ، المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد
هامش
( * 1 ) رواه في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق ( ع ) في طي احتجاجات علي ( عليه السلام ) مع المهاجرين والأنصار في ذيل تفصيل ما كتب على العرش وغيره صفحة : 78 .