ولا بأس بالتكرير في : ( حي على الصلاة ) أو : ( حي على
الفلاح ) ( 1 ) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس
جزءا من الأذان . ،
شرح
ما روي من الشاذ من قول : ( إن عليا ولي الله ) و ( أن محمدا وآله خير
البرية ) فمما لا يعول عليه " . ونحوه كلام غيرهم . والظاهر من المبسوط
إرادة نفي المشروعية بالخصوص ، ولعله أيضا مراد غيره .
لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها
في نفسها ، ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب
لاحتمال المطلوبية . كما أنه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما
في خبر الاحتجاج : " إذا قال أحدكم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله .
فليقل : علي أمير المؤمنين ( * 1 ) . بل ذلك في هذه الأعصار معدود
من شعائر الايمان ورمز التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا
بل قد يكون واجبا ، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان . ومن ذلك يظهر
وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة
للأذان ، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ، وأيد
ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق ( عليه السلام )
وما في الجواهر من أنه كما ترى . غير ظاهر .
( 1 ) اتفاقا كما في المختلف وظاهر غيره ، لموثق أبي بصير عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة ، أو في حي على الصلاة
أو حي على الفلاح ، المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد
هامش
( * 1 ) رواه في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق ( ع ) في طي احتجاجات علي ( عليه السلام )
مع المهاجرين والأنصار في ذيل تفصيل ما كتب على العرش وغيره صفحة : 78 .