وإلا فيحرم ( 1 ) ، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا
أو جهرا ( 2 ) ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من
الفصول إلا للاعلام .
( مسألة 1 ) : يسقط الأذان في موارد : ( أحدها ) :
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة ( 3 ) أو الظهر
شرح
الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت ، أو برفعين ، أو بخفظين ، وآخر
بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف . وعن جماعة من أهل اللغة : أنه
تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما . وعن بعض العامة : أنه الجهر في
كلمات الأذان مرة والاخفات أخرى من دون زيادة . وتعيين واحد من
المعاني المذكورة لا يهم بعد عدم ذكر لفظ الترجيع في النصوص . نعم
خبر أبي بصير المتقدم في مسألة تكرير : ( حي على الصلاة ) ( * 1 ) يدل
على ثبوت البأس بإعادة ما عدا الشهادة والحيعلتين الأولتين مطلقا ، وبإعادة
الشهادة والحيعلتين لغير الاعلام ، وذلك في أمثال المقام من المندوبات ظاهر
في الكراهة . وأما قاعدة التسامح على تقدير تماميتها فهي تقتضي كراهة
جميع المعاني المذكورة بناء على صدق بلوغ الثواب بمجرد الفتوى حتى لو
كانت بالحرمة أو الكراهة . هذا كله لو لم يؤت بالزائد بقصد المشروعية
وإلا كان تشريعا محرما .
( 1 ) هذا بناء على حرمة الغناء مطلقا ، وإلا أختص بصورة تحريمه لا غير .
( 2 ) مما سبق في الترجيع تعرف الكلام هنا .
( 3 ) بلا خلاف معتد به أجده فيه كما في الجواهر . وعن الذكرى :
نسبته إلى الأصحاب . وعن الغنية والسرائر والمنتهى : الاجماع عليه . وأستدل
هامش
( * 1 ) راجع صفحة 545 .