تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
وإلا فيحرم ( 1 ) ، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا ( 2 ) ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للاعلام .
( مسألة 1 ) : يسقط الأذان في موارد : ( أحدها ) : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة ( 3 ) أو الظهر
شرح
الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت ، أو برفعين ، أو بخفظين ، وآخر بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف . وعن جماعة من أهل اللغة : أنه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما . وعن بعض العامة : أنه الجهر في كلمات الأذان مرة والاخفات أخرى من دون زيادة . وتعيين واحد من المعاني المذكورة لا يهم بعد عدم ذكر لفظ الترجيع في النصوص . نعم خبر أبي بصير المتقدم في مسألة تكرير : ( حي على الصلاة ) ( * 1 ) يدل على ثبوت البأس بإعادة ما عدا الشهادة والحيعلتين الأولتين مطلقا ، وبإعادة الشهادة والحيعلتين لغير الاعلام ، وذلك في أمثال المقام من المندوبات ظاهر في الكراهة . وأما قاعدة التسامح على تقدير تماميتها فهي تقتضي كراهة جميع المعاني المذكورة بناء على صدق بلوغ الثواب بمجرد الفتوى حتى لو كانت بالحرمة أو الكراهة . هذا كله لو لم يؤت بالزائد بقصد المشروعية وإلا كان تشريعا محرما . ( 1 ) هذا بناء على حرمة الغناء مطلقا ، وإلا أختص بصورة تحريمه لا غير . ( 2 ) مما سبق في الترجيع تعرف الكلام هنا . ( 3 ) بلا خلاف معتد به أجده فيه كما في الجواهر . وعن الذكرى : نسبته إلى الأصحاب . وعن الغنية والسرائر والمنتهى : الاجماع عليه . وأستدل
هامش
( * 1 ) راجع صفحة 545 .