تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
الطائفة الأولى على صورة الانتظار لبعض المأمومين ، وبشهادة خبر الحسن ابن زياد مع أنه لا يوافق القول المذكور بعيد ، ولا سيما في موثق عمار ، ولو سلم فظاهر الحسن كون الفائدة المقصودة منه حضور المنتظرين بلا دخل في الصلاة ، فلاحظ . وأما القائلون باعتباره في الصبح والمغرب : فيشهد لقولهم ذيل خبر أبي بصير المتقدم ( * 1 ) ، وما في صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : " ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزؤك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل " ( * 2 ) ، وصحيح الصباح بن سيابة : " قال لي أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير " ( * 3 ) ، وتصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " تجزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " ( * 4 ) . ونحوها غيرها . لكن يعارضها في المغرب صحيح عمر بن يزيد : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب . فقال ( عليه السلام ) : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد " ( * 5 ) . فيتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب في المغرب . ولأجل اشتماله على التعليل الذي يمتنع فيه عرفا التفكيك بين المغرب والصبح ، إذ لا بد أن يكون المقصود منه التعليل بجهة واحدة ذات اقتضاء واحد فيهما معا ، بحمل ما سبق على تأكد الاستحباب في الصبح
هامش
( * 1 ) تقدم في صدر هذه التعليقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 6 .