تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
على خروج الإقامة عنها مثل ما تضمن أن افتتاحها التكبير ( * 1 ) وغيره ، بل هو خلاف ضروري نصوص الإقامة نفسها فلاحظ أبوابها ، ولا سيما باب ما تضمن أحكام ناسي الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها ( 2 ) فضلا عن وضوح خلاف ذلك في نفسه ، فلا بد أن يحمل على التنزيل بلحاظ الأحكام مثل لزوم التمكن والترسل وحرمة الكلام والايماء باليد التي هي مورد النص المذكور ونحوها من الأحكام لا الوجوب ، فإن النص المذكور ليس في مقام بيان ذلك ، كما هو ظاهر بأقل ملاحظة . ومنها : ما دل على حرمة الكلام بعدها ( * 3 ) ، وعلى اعتبار الطهارة ( * 4 ) والاستقبال ( * 5 ) والتمكن والقيام ونحوها من شرائط الصلاة فيها . وفيه : أن ذلك أعم كما هو ظاهر . مع معارضة الأول بما دل على جواز الكلام بعدها كما سيأتي إن شاء الله . ومنها : ما دل على أنه لا أذان ولا إقامة على النساء ( * 6 ) ، بضميمة ما دل على مشروعيتها لهما ، إذ هو يقتضي حمله على نفي اللزوم ، فيدل بالمفهوم على اللزوم للرجال ، بل مقتضى حرف الاستعلاء كونه ظاهرا بنفسه في نفي اللزوم . وفيه : أن الاستدلال إن كان من أجل المفهوم فهو من مفهوم اللقب وليس بحجة . وإن كان من جهة ظهوره في كونه من قبيل الاستثناء من عموم الحكم للرجال والنساء فلا ظهور فيه بنحو يعتد به في كون الحكم المستثنى منه على نحو الوجوب ، كما يشهد به
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 28 و 29 من أبواب الأذان والإقامة . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة . ( * 5 ) راجع الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان والإقامة . ( * 6 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة .