والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال ( 1 )
شرح
أيضا . مضافا إلى اشتمالها على : " ينبغي " ( * 1 ) و " يجزؤك " ( * 2 ) مما
لا يكون ظاهرا في الوجوب .
( 1 ) إذا قد عرفت ذهاب السيد ( ره ) وإن أبي عقيل وابن الجنيد
إلى وجوبها إما مطلقا كما عن الثاني أو على خصوص الرجال كما
عن الآخرين وأختاره في الحدائق ، وحكي عن الوحيد : الميل إليه ،
وفي البحار قال : " فاعلم أن الأخبار في ذلك مختلفة جدا ومقتضى الجمع
استحباب الأذان مطلقا وأما الإقامة ففيه إشكال ، إذ الأخبار الدالة على
جواز الترك إنما هي في الأذان ، وتمسكوا في الإقامة بخرق الاجماع المركب
وفيه ما فيه . والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا ، والأذان في الغداة والمغرب
والجمعة والجماعة ولا سيما في الحضر " . وقد ادعي استفاضة النصوص
الدالة على الوجوب .
منها : ما تضمن التعبير بإجزاء الإقامة ، إما في السفر ( * 3 ) ، أو
إذا صلى وحده ( * 4 ) ، أو في الظهرين والعشاء ( * 5 ) ، أو إذا كان القوم
لا ينتظرون أحدا ( * 6 ) ، أو نحو ذلك مما هو ظاهر في أن الإقامة أدنى
ما يجزئ . وفيه : ما عرفت من أن هذا التعبير لما لم يكن في مقام
التشريع الابتدائي بل في مقام بيان ما يجتزأ به عن المشروع وما لا يتجزأ
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 .
( * 2 ) لم أجد هذا التعبير في أحاديث الباب والموجود فيها : أدنى ما يجزي : فراجع الوسائل
باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 8 .