تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال ( 1 )
شرح
أيضا . مضافا إلى اشتمالها على : " ينبغي " ( * 1 ) و " يجزؤك " ( * 2 ) مما لا يكون ظاهرا في الوجوب . ( 1 ) إذا قد عرفت ذهاب السيد ( ره ) وإن أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوبها إما مطلقا كما عن الثاني أو على خصوص الرجال كما عن الآخرين وأختاره في الحدائق ، وحكي عن الوحيد : الميل إليه ، وفي البحار قال : " فاعلم أن الأخبار في ذلك مختلفة جدا ومقتضى الجمع استحباب الأذان مطلقا وأما الإقامة ففيه إشكال ، إذ الأخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الأذان ، وتمسكوا في الإقامة بخرق الاجماع المركب وفيه ما فيه . والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا ، والأذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة ولا سيما في الحضر " . وقد ادعي استفاضة النصوص الدالة على الوجوب . منها : ما تضمن التعبير بإجزاء الإقامة ، إما في السفر ( * 3 ) ، أو إذا صلى وحده ( * 4 ) ، أو في الظهرين والعشاء ( * 5 ) ، أو إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا ( * 6 ) ، أو نحو ذلك مما هو ظاهر في أن الإقامة أدنى ما يجزئ . وفيه : ما عرفت من أن هذا التعبير لما لم يكن في مقام التشريع الابتدائي بل في مقام بيان ما يجتزأ به عن المشروع وما لا يتجزأ
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 7 . ( * 2 ) لم أجد هذا التعبير في أحاديث الباب والموجود فيها : أدنى ما يجزي : فراجع الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 6 . ( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 8 .