تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
به عنه ، لا يصلح للدلالة على الوجوب ولا على الاستحباب . ومنها : موثق عمار المتقدم ( * 1 ) . وفيه : أنك عرفت ما فيه . ومنها : موثقه الآخر قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به . سئل فإن كان شديد الوجع ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة " ( * 2 ) . وفيه : أن نفي الصحة بالإضافة إلى الأذان غير ممكن لما عرفت من الأدلة على استحبابه ، فإما أن يحمل على نفي الصحة بالإضافة إلى الإقامة ونفي الكمال بالإضافة إلى الأذان ، أو على نفي الكمال بالإضافة إليهما ، والأول ممتنع لأنه استعمال في معنيين ، والثاني يوجب نفي دلالته على المدعى ، ونحوه في الاشكال ما في صحيح صفوان المتقدم ( * 3 ) ونحوه . ومنها : ما دل على أن الإقامة من الصلاة كخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - : " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة " ( * 4 ) ، وخبر يونس الشيباني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - : " إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة " ( * 5 ) ، وخبر أبي هارون المكفوف : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك " ( * 6 ) . وفيه : - مع ضعف سنده أنه مخالف لما دل
هامش
( * 1 ) تقدم في التعليقة السابقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 . ( * 3 ) تقدم في التعليقة السابقة . ( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 12 . ( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 9 . ( * 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 12 .