شرح
به عنه ، لا يصلح للدلالة على الوجوب ولا على الاستحباب .
ومنها : موثق عمار المتقدم ( * 1 ) . وفيه : أنك عرفت ما فيه .
ومنها : موثقه الآخر قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر
على أن يتكلم به . سئل فإن كان شديد الوجع ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بد من
أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة " ( * 2 ) . وفيه : أن نفي
الصحة بالإضافة إلى الأذان غير ممكن لما عرفت من الأدلة على استحبابه ،
فإما أن يحمل على نفي الصحة بالإضافة إلى الإقامة ونفي الكمال بالإضافة
إلى الأذان ، أو على نفي الكمال بالإضافة إليهما ، والأول ممتنع لأنه استعمال
في معنيين ، والثاني يوجب نفي دلالته على المدعى ، ونحوه في الاشكال
ما في صحيح صفوان المتقدم ( * 3 ) ونحوه .
ومنها : ما دل على أن الإقامة من الصلاة كخبر سليمان بن صالح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - : " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن
في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة " ( * 4 ) ، وخبر يونس
الشيباني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - : " إذا أقمت الصلاة فأقم
مترسلا فإنك في الصلاة " ( * 5 ) ، وخبر أبي هارون المكفوف : " قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم
ولا تومئ بيدك " ( * 6 ) . وفيه : - مع ضعف سنده أنه مخالف لما دل
هامش
( * 1 ) تقدم في التعليقة السابقة .
( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .
( * 3 ) تقدم في التعليقة السابقة .
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 12 .
( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 9 .
( * 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 12 .