تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة . ( مسألة 1 ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر . ( الرابع ) : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه . ( الخامس ) : لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث ، بل مطلقا على الأحوط . ( السادس ) : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها . ( السابع ) : يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ، ويحمد الله ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن يكون على طهارة . ( الثامن ) : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة . ( التاسع ) :