وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم
وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل
وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة .
( مسألة 1 ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة
التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقى
عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة
وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكن الأحوط
إزالة النجاسة أولا ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر
من الظاهر . ( الرابع ) : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن
فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج
التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه . ( الخامس ) :
لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث ،
بل مطلقا على الأحوط . ( السادس ) : يستحب سبق الناس
في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها .
( السابع ) : يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في
دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد
نعله تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ، ويحمد
الله ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن يكون على طهارة .
( الثامن ) : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان
ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة . ( التاسع ) :
مستمسك العروة — صفحة 523
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٥٢٣