فصل
في بعض أحكام المسجد
( الأول ) : يحرم زخرفته أي : تزيينه بالذهب ، بل
الأحوط ترك نقشه بالصور . ( الثاني ) : لا يجوز بيعه ولا
بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله
في الملك ، ولا في الطريق . فلا يخرج عن المسجدية أبدا ،
ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه . وتصرف
آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر
وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف
القيمة في تعميرة أو تعمير مسجد آخر . ( الثالث ) : يحرم
تنجيسه . وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت
الصلاة مع سعته . نعم مع ضيقه تقدم الصلاة . ولو صلى مع
السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته . ولو علم بالنجاسة أو
تنجس في أثناء الصلاة لا يجب قطع الصلاة للإزالة وإن كان في
سعة الوقت ، بل يشكل جوازه . ولا بأس بإدخال النجاسة
غير المتعدية ، إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة
اليابسة مثلا . وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين
ولم يكن سقط وجوبها . والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن
مستمسك العروة — صفحة 522
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٥٢٢