تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
فصل في بعض أحكام المسجد ( الأول ) : يحرم زخرفته أي : تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور . ( الثاني ) : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ، ولا في الطريق . فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه . وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميرة أو تعمير مسجد آخر . ( الثالث ) : يحرم تنجيسه . وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته . نعم مع ضيقه تقدم الصلاة . ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته . ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب قطع الصلاة للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه . ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية ، إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا . وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها . والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن