لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر : " سأل الراوي أبا عبد الله ( عليه السلام )
يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بل
ها هنا وها هنا فإنها تشهد له يوم القيامة " ( * 1 ) ، وعنه ( عليه السلام )
" صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد
للمصلي عليها يوم القيامة " ( * 2 ) .
( مسألة 7 ) : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره
لغير علة كالمطر ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا صلاة لجار المسجد
إلا في المسجد " ( * 3 ) . ويستحب ترك مواكلة من لا يحضر
المسجد ، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
( مسألة 8 ) : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى
فيه ويكره تعطيله ، فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاثة يشكون
إلى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين
جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه " ( * 4 ) .
( مسألة 9 ) : يستحب كثرة التردد إلى المساجد فعن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل
خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه
عشر سيئات ورفع له عشر درجات " ( * 5 ) .
( مسألة 10 ) : يستحب بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب مكان المصلي حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام المساجد حديث : 3 .