تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
( مسألة 28 ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه ( 1 ) ، وإن كان قبله جر جبهته ( 2 ) إن أمكن ، وإلا قطع الصلاة في السعة ( 3 ) ، وفي الضيق أتم على ما تقدم ( 4 ) إن أمكن ، وإلا اكتفى به .
شرح
مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار وجواز البدار ، والمختار فيها الأول إلا أن يكون لدليل البدلية خصوصية يقتضي جواز البدار ، ونصوص المقام من هذا القبيل ، بل هي كالصريحة فيه ، لأن حرارة الرمضاء إنما تكون في أوائل وقت الظهر ، وحمل النصوص على آخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جدا لا مجال لارتكابه ، فلاحظ . ( 1 ) هذا بناء على ما يظهر منهم الاجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود ظاهر ، لفوات المحل بمجرد رفع الرأس ، لأن محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الصلاة من رأس وبين البناء على صحتها ، ولأجل أن حديث : " لا تعاد الصلاة " ( * 1 ) شامل للبعض والتمام يتعين القول بالصحة . ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود ، لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به ، ويأتي لذلك تتمة في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى ، ( 2 ) لبقاء المحل . ( 3 ) لوجوب الصلاة التامة ( 4 ) يعني : من الانتقال إلى البدل الاضطراري ، وإن لم يمكن سقط
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 514 | السيد محسن الحكيم