حتى المسلخ منه عند بعضهم ( 1 ) . ولا بأس بالصلاة على
سطحه ( 2 ) ( الثاني ) : المزبلة . ( الثالث ) : المكان المتخذ للكنيف ،
ولو سطحا متخذا لذلك . ( الرابع ) : المكان الكسيف الذي
يتنفر منه الطبع . ( الخامس ) : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات
شرح
الصلاة في بيت الحمام . فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " ( * 1 ) .
ونحوه صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( * 2 ) . وحمل البيت فيهما على المسلخ
بقرينة ما في الفقيه من زيادة ( يعني : المسلخ ) بعد روايته الصحيح
في غير محله ، لكون الظاهر أنها من كلام الصدوق كما عن جماعة . مع
أنه لو ثبت أنها من كلام ابن جعفر ( عليه السلام ) وصح كونه صارفا للصحيح
فلا يصلح صارفا للموثق . اللهم إلا أن يقال : ظاهر إضافة البيت إلى
الحمام المغايرة ، فلا يصلح الموثق والصحيح لمعارضة ما تقدم . فالعمدة في
الحمل على الكراهة دعوى الاجماع على الجواز ، لا أقل من منعها عن حجيته
ولا سيما مع ضعفه في نفسه بالارسال وغيره .
( 1 ) حكي ذلك عن النهاية والأردبيلي وظاهر غيره ، لكن عن صريح
جماعة كثيرة : العدم ، لاختصاص الحمام بما عدا المسلخ ، ولنفي البأس في
الصحيح والموثق المتقدمين عن الصلاة في بيت الحمام ، وهو المسلخ كما فسره
بن علي بن جعفر ( عليه السلام ) . لكن الاشكال على الجميع ظاهر ، إذا عرفنا اليوم
يقتضي شمول الحمام للمسلخ ، وبيت الحمام غير ظاهر فيه ، وتفسير علي بن
جعفر ( عليه السلام ) غير ثابت .
( 2 ) عن جماعة : التصريح به ، لعدم الدليل على الكراهة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 .