( مسألة 27 ) : إذا أشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد
ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ( 1 ) ، وفي الضيق
يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف
على الترتيب .
شرح
فقال ( عليه السلام ) : السبحة التي من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) تسبح بيد الرجل
من غير أن يسبح " ( * 1 ) . ثم إن الخبر الأول رواه في الاحتجاج عن
محمد بن عبد الله بن جعفر ( * 2 ) : أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) .
ويظهر من أن الفقيه عبد الله بن جعفر ( * 2 ) : أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) .
ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه ( عليه السلام ) ، وإن كان المشهور أنه من ألقاب
الكاظم ( عليه السلام ) .
( 1 ) إذا فقد ما يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة : يقدر عليه لو
قطع صلاته لوجوده عنده في مكان آخر ، وأخرى : لا يكون كذلك فلا
يقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر . فعلى الأول : لا يجوز إتمام صلاته
بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الأرض أو ما أنبتته . وما
يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في خبر ابن
جعفر ( عليه السلام ) : " عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر
على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال ( عليه السلام ) :
إذا كان مضطرا فليفعل " ( * 3 ) . وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة
توجب سلب قدرته عليهما مندفع بأن الصلاة حينئذ باطلة في نفسها ، لعدم
مشروعيتها على الحال المذكورة . وعلى الثاني : تكون المسألة من صغريات
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التعقيب حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 75 من أبواب المزار ملحق الحديث الأول ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 9 .