تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( مسألة 27 ) : إذا أشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ( 1 ) ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب .
شرح
فقال ( عليه السلام ) : السبحة التي من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح " ( * 1 ) . ثم إن الخبر الأول رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر ( * 2 ) : أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) . ويظهر من أن الفقيه عبد الله بن جعفر ( * 2 ) : أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) . ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه ( عليه السلام ) ، وإن كان المشهور أنه من ألقاب الكاظم ( عليه السلام ) . ( 1 ) إذا فقد ما يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة : يقدر عليه لو قطع صلاته لوجوده عنده في مكان آخر ، وأخرى : لا يكون كذلك فلا يقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر . فعلى الأول : لا يجوز إتمام صلاته بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الأرض أو ما أنبتته . وما يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في خبر ابن جعفر ( عليه السلام ) : " عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان مضطرا فليفعل " ( * 3 ) . وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة توجب سلب قدرته عليهما مندفع بأن الصلاة حينئذ باطلة في نفسها ، لعدم مشروعيتها على الحال المذكورة . وعلى الثاني : تكون المسألة من صغريات
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التعقيب حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 75 من أبواب المزار ملحق الحديث الأول ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 9 .