أو ينحر . ( السادس ) : بيت المسكر . ( السابع ) : المطبخ ،
وبيت النار . ( الثامن ) : دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى
فيها بعد الجفاف . ( التاسع ) : الأرض السبخة . ( العاشر ) :
كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف . ( الحادي عشر ) :
أعطان الإبل وإن كنست ورشت . ( الثاني عشر ) : مرابط
الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم . ( الثالث عشر ) :
على الثلج والجمد . ( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها
وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . ( الخامس عشر ) :
مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا . نعم لا بأس
بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محل الماء
الواقف . ( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم
تضر بالمارة ، وإلا حرمت وبطلت . ( السابع عشر ) : في
مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . ( الثامن عشر ) :
في مكان يكون مقابله تمثال ذي روح من غير فرق بين
المجسم وغيره ، ولو كان نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة
والتمثال . وتزول الكراهة بالتغطية . ( التاسع عشر ) : بيت
فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له . ( العشرون ) : مكان قبلته
حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف . وترتفع بستره .
وكذا إذا كان قدامه عذرة . ( الحادي والعشرون ) : إذا كان
قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كل
شئ شاغل . ( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه إنسان
مستمسك العروة — صفحة 517
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٥١٧