تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
أو ينحر . ( السادس ) : بيت المسكر . ( السابع ) : المطبخ ، وبيت النار . ( الثامن ) : دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف . ( التاسع ) : الأرض السبخة . ( العاشر ) : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف . ( الحادي عشر ) : أعطان الإبل وإن كنست ورشت . ( الثاني عشر ) : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم . ( الثالث عشر ) : على الثلج والجمد . ( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . ( الخامس عشر ) : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا . نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محل الماء الواقف . ( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت وبطلت . ( السابع عشر ) : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . ( الثامن عشر ) : في مكان يكون مقابله تمثال ذي روح من غير فرق بين المجسم وغيره ، ولو كان نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال . وتزول الكراهة بالتغطية . ( التاسع عشر ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له . ( العشرون ) : مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف . وترتفع بستره . وكذا إذا كان قدامه عذرة . ( الحادي والعشرون ) : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كل شئ شاغل . ( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه إنسان