على المعادن ( 1 ) أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول .
( مسألة 24 ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما
يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب
الذي لا تتمكن الجبهة عليه ( 2 ) . ومع إمكان التمكين لا بأس
شرح
( 1 ) كأنه للنصوص المشار إليها آنفا الدالة على جواز السجود على
القير ، الواجب حملها على الضرورة ، جمعا بينها وبين ما دل على المنع عنه .
لكن لو بني على التعدي عن مواردها إلى مطلق المعادن فحملها على صورة
تعذر السجود على الثوب لا شاهد له ، بل بعيد جدا ، ولا سيما بالنسبة
إلى بعضها ، فالأولى تقييد نصوص الثوب بها فيكون مقدما عليه ، وأولى
منه عدم العمل بها في المقام ، لاجمال موردها ، والله سبحانه أعلم .
( 2 ) لاعتبار ذلك في السجود على الشئ كما يأتي إن شاء الله . وفي
موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن حد الطين الذي لا يسجد
عليه ما هو ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " ( * 1 ) .
وموثقه الآخر : " عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن
يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا . قال ( عليه السلام ) : يفتتح الصلاة
فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ
بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهد
وهو قائم " ( * 2 ) . ومثله صحيح هشام بن الحكم ( * 3 ) المروي عن
مستطرفات السرائر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب مكان المصلي حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب مكان المصلي حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب مكان المصلي حديث : 5 .