القطن أو الكتان ( 1 ) ، وإن لم يكن سجد
شرح
يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه ؟ فقال ( عليه السلام ) :
نعم لا بأس به " ( * 1 ) . وما ذكرنا هو العمدة في إثبات البدل الاضطراري
أما خبر عيينة بياع القصب : " أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره
أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ليس
به بأس " ( * 2 ) . ونحوه غيره ، فلا دلالة لها إلا على جواز السجود على
الثوب عند الضرورة ، وهو أعم من التعيين كما هو ظاهر .
( 1 ) قد عرفت من النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الأول .
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما ،
لكنه مقيد بصحيح منصور ( * 3 ) بخصوص القطن أو الكتان ، ولازمه الانتقال
إلى الكف الذي تضمنته رواية أبي بصير ( * 4 ) بمجرد فقد الثوب المذكور .
ويحتمل تقييد بدلية الثوب بصورة فقد القطن والكتان ، فيكون البدل الأول
القطن والكتان ، والثاني الثوب من غيرهما ، والثالث الكف . وفيه : أن
لازمه تقييد الثوب المذكور في النصوص بما كان من غيرهما ليصح جعله
في الرتبة الثانية ، وإذا دار الأمر بين تقييد الموضوع فقط وبين تقييده مع
تقييد الحكم يكون الأول أولى ، ولا سيما وأن في جملة من النصوص ذكر
الكم والقميص الغالب كونه منهما . فما قواه بعض من كون المراتب ثلاث
غير ظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .
( * 3 ) تقدم في التعليقة السابقة .
( * 4 ) تقدم في التعليقة السابقة .