تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
القطن أو الكتان ( 1 ) ، وإن لم يكن سجد
شرح
يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم لا بأس به " ( * 1 ) . وما ذكرنا هو العمدة في إثبات البدل الاضطراري أما خبر عيينة بياع القصب : " أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ليس به بأس " ( * 2 ) . ونحوه غيره ، فلا دلالة لها إلا على جواز السجود على الثوب عند الضرورة ، وهو أعم من التعيين كما هو ظاهر . ( 1 ) قد عرفت من النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الأول . وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما ، لكنه مقيد بصحيح منصور ( * 3 ) بخصوص القطن أو الكتان ، ولازمه الانتقال إلى الكف الذي تضمنته رواية أبي بصير ( * 4 ) بمجرد فقد الثوب المذكور . ويحتمل تقييد بدلية الثوب بصورة فقد القطن والكتان ، فيكون البدل الأول القطن والكتان ، والثاني الثوب من غيرهما ، والثالث الكف . وفيه : أن لازمه تقييد الثوب المذكور في النصوص بما كان من غيرهما ليصح جعله في الرتبة الثانية ، وإذا دار الأمر بين تقييد الموضوع فقط وبين تقييده مع تقييد الحكم يكون الأول أولى ، ولا سيما وأن في جملة من النصوص ذكر الكم والقميص الغالب كونه منهما . فما قواه بعض من كون المراتب ثلاث غير ظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 . ( * 3 ) تقدم في التعليقة السابقة . ( * 4 ) تقدم في التعليقة السابقة .
مستمسك العروة — صفحة 507 | السيد محسن الحكيم