شرح
صدر المسألة . لكن في القواعد وعن نهاية الإحكام واللمعة والبيان وحاشية
النافع : التقييد بالمتخذ من النبات . وعن حاشية الارشاد والجعفرية وإرشادها
والغرية : التقييد بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه . قيل : وكلاهما
غير ظاهر ، فإنه تقييد للنص والفتوى من غير مقيد . وتوهم أن المقيد
ما دل على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته غير الملبوس
والمأكول ، فيه : أن بينه وبين نصوص المقام عموما من وجه والترجيح لها ،
لظهورها في أن للقرطاسية خصوصية لأجلها يجوز السجود عليه . مع أن
تقييدها بما يصح السجود عليه حمل على النادر . نعم لو سلم عدم الترجيح
بذلك كان مقتضى التساقط الرجوع إلى أصالة الاحتياط بناء على جريانها
عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لكون المقام منه .
هذا ولكن في ثبوت إطلاق النصوص المتقدمة تأملا ( * 1 ) ، أما صحيح
صفوان : فلاجمال الواقعة المحكية فيه ، فضلا عن إجمال القرطاس ، وأما
صحيح ابن مهزيار : فوارد مورد السؤال عن مانعية الكتابة عن جواز السجود
على ما يصلح السجود عليه من أنواع القرطاس لا في مقام تشريع جواز
السجود على القرطاس ، ومثله صحيح جميل بناء على ظهوره في الجواز ،
إما بحمل الكراهة فيه على الكراهة المصطلحة ، أو لأن المنع عن خصوص
المكتوب يدل على الجواز في غيره . وإذ لا إطلاق في النصوص يشكل
جواز السجود على القرطاس اختيارا حتى المتخذ مما يجوز السجود عليه ،
لعدم صدق الأرض أو ما أنبتت عليه . اللهم إلا أن يكون المستند فيه
الاجماع ، لكن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن منه الاختصاص بخصوص
المتخذ مما يصح السجود عليه ، فإطلاق المتن غير ظاهر . وأشكل منه التقييد
هامش
( * 1 ) تقدمت في أول الفصل .