تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
صدر المسألة . لكن في القواعد وعن نهاية الإحكام واللمعة والبيان وحاشية النافع : التقييد بالمتخذ من النبات . وعن حاشية الارشاد والجعفرية وإرشادها والغرية : التقييد بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه . قيل : وكلاهما غير ظاهر ، فإنه تقييد للنص والفتوى من غير مقيد . وتوهم أن المقيد ما دل على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته غير الملبوس والمأكول ، فيه : أن بينه وبين نصوص المقام عموما من وجه والترجيح لها ، لظهورها في أن للقرطاسية خصوصية لأجلها يجوز السجود عليه . مع أن تقييدها بما يصح السجود عليه حمل على النادر . نعم لو سلم عدم الترجيح بذلك كان مقتضى التساقط الرجوع إلى أصالة الاحتياط بناء على جريانها عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لكون المقام منه . هذا ولكن في ثبوت إطلاق النصوص المتقدمة تأملا ( * 1 ) ، أما صحيح صفوان : فلاجمال الواقعة المحكية فيه ، فضلا عن إجمال القرطاس ، وأما صحيح ابن مهزيار : فوارد مورد السؤال عن مانعية الكتابة عن جواز السجود على ما يصلح السجود عليه من أنواع القرطاس لا في مقام تشريع جواز السجود على القرطاس ، ومثله صحيح جميل بناء على ظهوره في الجواز ، إما بحمل الكراهة فيه على الكراهة المصطلحة ، أو لأن المنع عن خصوص المكتوب يدل على الجواز في غيره . وإذ لا إطلاق في النصوص يشكل جواز السجود على القرطاس اختيارا حتى المتخذ مما يجوز السجود عليه ، لعدم صدق الأرض أو ما أنبتت عليه . اللهم إلا أن يكون المستند فيه الاجماع ، لكن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن منه الاختصاص بخصوص المتخذ مما يصح السجود عليه ، فإطلاق المتن غير ظاهر . وأشكل منه التقييد
هامش
( * 1 ) تقدمت في أول الفصل .