( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف
والخنجر إذا كان من الخشب ( 1 ) وإن كان ملبوسين ، لعدم
كونهما من الملابس المتعارفة .
( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي
والرمان بعد الانفصال على إشكال ( 2 ) ، ولا يجوز على قشر
الخيار والتفاح ( 3 ) ونحوهما .
( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان
متخذا من ( 4 ) القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان
فيه شئ من النورة ، سواء كان أبيض ، أو مصبوغا بلون
أحمر أو أصفر أو أزرق ، أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له
جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان
ونحوه . وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من
غير جرم حائل .
شرح
وغيره . نعم في مرسل تحف العقول ( * 1 ) : الجواز قبل الغزل . وعن
التذكرة والنهاية : الاستشكال فيه حينئذ . لكنه غير ظاهر ، لضعف المرسل .
( 1 ) الكلام فيه مثل الكلام في القبقاب والقلادة .
( 2 ) كأنه ينشأ من استصحاب المنع . لكن عرفت في قشر الجوز
واللوز الكلام فيه . وحيث أن القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل ولا
معدة له فلا إشكال .
( 3 ) حال قشر التفاح حال النخالة . وقد تقدم منه الجواز فيها .
وأما قشر الخيار فلأجل أنه مستعد للأكل يكون المنع عنه متعينا .
( 4 ) كما يقضيه إطلاق الأكثر ، بدعوى إطلاق النصوص المتقدمة في
هامش
( * 1 ) تقدم في المسألة الرابعة عشر من هذا الفصل .