تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب ( 1 ) وإن كان ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ( 2 ) ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ( 3 ) ونحوهما .
( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من ( 4 ) القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة ، سواء كان أبيض ، أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق ، أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه . وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
شرح
وغيره . نعم في مرسل تحف العقول ( * 1 ) : الجواز قبل الغزل . وعن التذكرة والنهاية : الاستشكال فيه حينئذ . لكنه غير ظاهر ، لضعف المرسل . ( 1 ) الكلام فيه مثل الكلام في القبقاب والقلادة . ( 2 ) كأنه ينشأ من استصحاب المنع . لكن عرفت في قشر الجوز واللوز الكلام فيه . وحيث أن القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل ولا معدة له فلا إشكال . ( 3 ) حال قشر التفاح حال النخالة . وقد تقدم منه الجواز فيها . وأما قشر الخيار فلأجل أنه مستعد للأكل يكون المنع عنه متعينا . ( 4 ) كما يقضيه إطلاق الأكثر ، بدعوى إطلاق النصوص المتقدمة في
هامش
( * 1 ) تقدم في المسألة الرابعة عشر من هذا الفصل .