( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنب ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ( 2 ) ،
لكن يجوز السجود على القنب ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ( 2 ) ،
لكن يجوز على خشبه وورقه .
شرح
لا منع ، لانتفاء ذلك الاستعداد في الخوص . أما بناء على كفاية الاعداد
في المنع فقد يشكل حينئذ وجهه . إلا أن لا يكتفى بهذا المقدار من الاعداد
أو يتمسك بما ورد في جواز السجود على المروحة . وكذا الخمرة والخصفة
فإنهما يعملان من الخوص ، بل والحصر ، فإنه يعمل منه غالبا .
( 1 ) فقد حكى في الذكرى عن الفاضل جواز السجود عليه ، لعدم
اعتبار لبسه ، وتوقف فيما لو أتخذ منه ثوب . ثم قال : " والظاهر القطع
بالمنع لأنه معتاد اللبس في بعض البلدان " . وينبغي الجزم بالمنع بناء على
ما ذكرنا من أن الاعتبار بالاستعداد للبس ، لكونه كذلك . بل وكذا بناء
على اعتبار الاعداد ، حيث أن الظاهر أن ما يسمى في زماننا ب " الشعري "
متخذ منه .
( 2 ) على المشهور فيه شهرة عظيمة ، بل عن التذكرة والمهذب البارع
والمقتصر : نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والمختلف والبيان : الاجماع
عليه . ويشهد به مضافا إلى النصوص المانعة من السجود على ما لبس ،
فإنها كالنص في القطن والكتان ، لندرة غيرهما في ذلك الزمان أو عدمه ،
وإلى خبري الفضل والأعمش المتقدمين في صدر المسألة ( * 1 ) . وإلى صحيح
زرارة المتقدم ( * 2 ) في الثمرة المتضمن للمنع عن السجود على الثوب الكرسف
وهو القطن كما في القاموس والمجمع خبر ابن جعفر ( عليه السلام ) : " عن الرجل
هامش
( * 1 ) تقدما في أول الفصل .
( * 2 ) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل .