( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التبناك ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : لا يجوز على النبات الذي ينبت على
وجه الماء ( 2 ) .
( مسألة 17 ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل
المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان
لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . وكذا الثوب المتخذ من الخوص ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم كونه من المأكول والملبوس .
( 2 ) لعدم كونه من نبات الأرض وظاهر النصوص المتقدمة اعتبار
أن يكون على الأرض أو نباتها . وما في بعض النصوص من إطلاق النبات
كصحيح ابن مسلم المتقدم في الثمرة ، وخبر الحسين بن أبي العلاء عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن رجلا أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) وسأله عن السجود
على البوريا والخصفة والنبات . قال ( عليه السلام ) نعم " ( * 1 ) مقيد بنصوص
الحصر في الأرض ونباتها ، ولا سيما مع غلبة كون النبات الذي يسأل عن
السجود عليه من نبات الأرض .
( 3 ) للاشكال في عموم اللباس الممنوع من السجود عليه لمثل القبقاب .
بل المنع أشبه وإن كان متعارفا في لباس الرجل ، إذ هو أشبه بالموطوء
لا بالملبوس . ومثل القبقاب القلادة والسوار والخلخال من الخشب فإن ذلك
ليس منصرف اللبس المانع كما لا يخفى . مع أنه بناء على ما استظهرناه من
اعتبار الاستعداد لا إشكال ، لفقد ذلك في الخشب .
( 4 ) صدق اللبس على قلنسوة الخوص وثوبه ليس فيه الاشكال المتقدم
في القبقاب فهما أولى منه بالمنع ، فعلى ما ذكرنا من اعتبار الاستعداد الذاتي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 10 .