تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التبناك ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء ( 2 ) .
( مسألة 17 ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . وكذا الثوب المتخذ من الخوص ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم كونه من المأكول والملبوس . ( 2 ) لعدم كونه من نبات الأرض وظاهر النصوص المتقدمة اعتبار أن يكون على الأرض أو نباتها . وما في بعض النصوص من إطلاق النبات كصحيح ابن مسلم المتقدم في الثمرة ، وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن رجلا أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات . قال ( عليه السلام ) نعم " ( * 1 ) مقيد بنصوص الحصر في الأرض ونباتها ، ولا سيما مع غلبة كون النبات الذي يسأل عن السجود عليه من نبات الأرض . ( 3 ) للاشكال في عموم اللباس الممنوع من السجود عليه لمثل القبقاب . بل المنع أشبه وإن كان متعارفا في لباس الرجل ، إذ هو أشبه بالموطوء لا بالملبوس . ومثل القبقاب القلادة والسوار والخلخال من الخشب فإن ذلك ليس منصرف اللبس المانع كما لا يخفى . مع أنه بناء على ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد لا إشكال ، لفقد ذلك في الخشب . ( 4 ) صدق اللبس على قلنسوة الخوص وثوبه ليس فيه الاشكال المتقدم في القبقاب فهما أولى منه بالمنع ، فعلى ما ذكرنا من اعتبار الاستعداد الذاتي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 10 .