يجوز على قشرهما بعد الانفصال ( 1 ) . وكذا نوى المشمش
والبندق والفستق .
( مسألة 8 ) : يجوز على نخالة الحنطة ( 2 ) والشعير
وقشر الأرز
( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة ( 3 ) على نوى التمر ،
وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد
اليبس وقبله مشكل ( 4 ) .
شرح
ذهبا . نعم يتم ذلك في مثل قشر الحنطة والشعير الذي لا استقلال له ويرى
جزءا من اللب ، وإن حكي عن التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والسرائر
والموجز : جواز السجود على الحنطة والشعير ، لأن القشر الذي ليس
بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة ، والسجود واقع عليه . لكنه ضعيف .
( 1 ) لعموم جواز السجود على ما لا يؤكل ، ولا مجال لاستصحاب
المنع الثابت قبل الانفصال ، لأن ذلك المنع ليس تخصيصا لعموم الجواز
كي يندرج المورد في مسألة استصحاب حكم المخصص ، وإنما هو تخصص
لأجل صدق السجود عليه المأكول . مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقا
في تلك المسألة غير ظاهر .
( 2 ) لعدم إعدادها للأكل ولا استعدادها له ، ولا ينافيه أكلها
مخلوطة بالدقيق كثيرا ، لعدم كونها مقصودة بالأكل أصالة ، فلاحظ .
( 3 ) وجهه ظاهر مما سبق .
( 4 ) بناء على ما عرفت الأظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق
الاستعداد الأكلي فيه . بل يشكل الحكم مع اليبس . ، لأنه من الطوارئ