تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
يجوز على قشرهما بعد الانفصال ( 1 ) . وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
( مسألة 8 ) : يجوز على نخالة الحنطة ( 2 ) والشعير وقشر الأرز ( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة ( 3 ) على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل ( 4 ) .
شرح
ذهبا . نعم يتم ذلك في مثل قشر الحنطة والشعير الذي لا استقلال له ويرى جزءا من اللب ، وإن حكي عن التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والسرائر والموجز : جواز السجود على الحنطة والشعير ، لأن القشر الذي ليس بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة ، والسجود واقع عليه . لكنه ضعيف . ( 1 ) لعموم جواز السجود على ما لا يؤكل ، ولا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصال ، لأن ذلك المنع ليس تخصيصا لعموم الجواز كي يندرج المورد في مسألة استصحاب حكم المخصص ، وإنما هو تخصص لأجل صدق السجود عليه المأكول . مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقا في تلك المسألة غير ظاهر . ( 2 ) لعدم إعدادها للأكل ولا استعدادها له ، ولا ينافيه أكلها مخلوطة بالدقيق كثيرا ، لعدم كونها مقصودة بالأكل أصالة ، فلاحظ . ( 3 ) وجهه ظاهر مما سبق . ( 4 ) بناء على ما عرفت الأظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق الاستعداد الأكلي فيه . بل يشكل الحكم مع اليبس . ، لأنه من الطوارئ