ونحوها . وكذا ما خرج عن أسم النبات كالرماد ( 1 ) والفحم ( 2 )
ونحوهما . ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان
شرح
لا " ، وخبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
" لا يسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج " ( * 2 ) . نعم يدل
على الجواز روايات معاوية بن عمار ( * 3 ) ورواية إبراهيم بن ميمون ( * 4 )
وفي رواية منصور بن حازم : أنه من نبات الأرض ( * 5 ) ، لكن الجميع
لا مجال للعمل بها بعد وههنا بإعراض الأصحاب ، فهي محمولة على التقية
لاتفاق العامة على الجواز كما قيل أو حال الضرورة . والكلام
في الزفت هو الكلام في القير ، لخروجه عن مفهوم الأرض ، بل قيل :
إنه نوع منه . ويشهد له صحيح زرارة المتقدم .
( 1 ) كما عن غير واحد منهم المبسوط والسرائر التصريح بالمنع
عنه ، وفي كشف اللثام : " كأنه لا خلاف في أنه لا يسجد على النبات
إذا صار رمادا " . وفي مفتاح الكرامة : " يظهر من المعتبر ونهاية الإحكام
والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس التأمل في ذلك حيث اقتصروا فيها
على حكايته عن الشيخ ( ره ) " . وكيف كان فالمتعين المنع عنه ، لعدم
صدق الأرض عليه .
( 2 ) لما سبق في الرماد ، ولا أقل من الانصراف إلى غيره . وفي
الجواهر : ( قد يقوى الجواز فيه ، للأصل وعدم طهارة المتنجس بالاستحالة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 4 و 5 و 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 7 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 8 .