والنورة والجص المطبوخين ( 1 ) . وقبل الطبخ لا بأس به .
( مسألة 2 ) : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة ( 2 )
شرح
جواز السجود عليه ، وعن التنقيح . الميل إليه ، وعن البحار : أنهم لم
ينقلوا فيه خلافا . والكلام فيه هو الكلام في الخزف .
( 1 ) المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط : التصريح بجواز السجود
على الجص . وعن جماعة من متأخري المتأخرين : الميل إليه . ويقتضيه
صحيح الحسن ابن محبوب : " سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص يوقد عليه
بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه :
إن الماء والنار قد طهراه " ( * 1 ) ، فإن السؤال يظهر منه المفروغية عن
جواز السجود على الجص في نفسه ، وإنما كان الاشكال من السائل
من جهة شبهة النجاسة ، فقوله ( عليه السلام ) : " إن الماء . . " مهما كانت
المناقشة فيه ظاهر في تقرير السائل على اعتقاده من جواز السجود عليه
في نفسه ، وفي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة . مع أن فيما دل على
جواز السجود على الأرض كافية ، لصدقها عليه كصدقها على الخزف
والآجر ، بل هنا أظهر . وكذلك الكلام في النورة . نعم في خبر محمد
عمرو بن سعيد ( * 2 ) النهي عن السجود على الصاروج وهو كما عن
الكاشاني النورة بأخلاطها . وفي الذكرى : أنه يستلزم المنع من النورة
بطريق أولى . وفيه : أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية وهو
غير ثابت ، بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد .
( 2 ) لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفا . مضافا في الثاني إلى صحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .
( * 2 ) تقدم في صفحة 490 .