تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
والنورة والجص المطبوخين ( 1 ) . وقبل الطبخ لا بأس به .
( مسألة 2 ) : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة ( 2 )
شرح
جواز السجود عليه ، وعن التنقيح . الميل إليه ، وعن البحار : أنهم لم ينقلوا فيه خلافا . والكلام فيه هو الكلام في الخزف . ( 1 ) المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط : التصريح بجواز السجود على الجص . وعن جماعة من متأخري المتأخرين : الميل إليه . ويقتضيه صحيح الحسن ابن محبوب : " سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه " ( * 1 ) ، فإن السؤال يظهر منه المفروغية عن جواز السجود على الجص في نفسه ، وإنما كان الاشكال من السائل من جهة شبهة النجاسة ، فقوله ( عليه السلام ) : " إن الماء . . " مهما كانت المناقشة فيه ظاهر في تقرير السائل على اعتقاده من جواز السجود عليه في نفسه ، وفي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة . مع أن فيما دل على جواز السجود على الأرض كافية ، لصدقها عليه كصدقها على الخزف والآجر ، بل هنا أظهر . وكذلك الكلام في النورة . نعم في خبر محمد عمرو بن سعيد ( * 2 ) النهي عن السجود على الصاروج وهو كما عن الكاشاني النورة بأخلاطها . وفي الذكرى : أنه يستلزم المنع من النورة بطريق أولى . وفيه : أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية وهو غير ثابت ، بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد . ( 2 ) لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفا . مضافا في الثاني إلى صحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 . ( * 2 ) تقدم في صفحة 490 .