غير المأكول والملبوس ( 1 ) .
نعم يجوز على القرطاس ( 2 )
شرح
" أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " ( * 1 ) ،
وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " لا تسجد إلا على الأرض أو
ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان " ( * 2 ) ، وخبر الفضل بن
عبد الملك : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت
الأرض إلا القطن والكتان " ( * 3 ) . وقريب منها غيرها .
( 1 ) بلا خلاف . بل إجماعا كما عن الخلاف والغنية والروض والمقاصد
العلية وغيرها ، وعن الأمالي : نسبته إلى دين الإمامية . وتدل عليه النصوص
المتقدمة وغيرها . وبالتأمل يظهر لزوم حمل ما لا يفي بالدلالة على ذلك على
ما هو واف بهما . نعم ورد في القطن والكتان الرخصة في السجود ، ومقتضى
الجمع العرفي بينه وبين ما دل على المنع عنه فيها حمل الثاني على الكراهة ،
وحيث أنهما الغالب فيما لبس يتعين حمل المنع المنع فيما لبس الكراهة . ويطرد
ذلك فيما أكل ، لوحدة السياق ، ولا سيما مع مناسبة التعليل في صحيح هشام
للكراهة جدا ، لكن لا مجال لذلك كله بعد الاجماعات المتقدمة والاشكال
في نصوص الرخصة كما يأتي إن شاء الله ، فلاحظ .
( 2 ) إجماعا كما عن الجامع والمسالك والمفاتيح ، وعن التذكرة والروض
والمدارك وكشف اللثام نسبته إلى علمائنا وإلى الأصحاب . التذكرة والروض
والمدارك وكشف اللثام نسبته إلى علمائنا وإلى الأصحاب . ويشهد له جملة
من النصوص ، كصحيح ابن مهزيار : " سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه السلام )
عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 6 .