فصل في مسجد الجبهة من مكان لمصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته ( 1 ) أن يكون من الأرض
أو ما أنبتته ( 2 )
شرح
( على وجوب القيام والركوع والسجود والاستقبال . ومن هنا كان الأقوى
ما عليه المشهور ، وأما القول بأنه يصلي مضطجعا فلم أقف على قائل به .
وكأن وجهه أن الوقوف مخالف للأدب ، فيحرم . وهو كما ترى صغرى
وكبرى ، والله سبحانه أعلم .
فصل في مسجد الجبهة
( 1 ) يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه في السجود .
( 2 ) إجماعا مستفيض النقل أو متواترا ، وقد حكى في مفتاح الكرامة
دعواه عما يزيد على ثلاثة عشر كتابا للقدماء والمتأخرين من أصحابنا ( رض )
والنصوص الدالة عليه وافرة ، كصحيح هشام بن الحكم : " أنه قال لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال ( عليه السلام ) :
لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو
لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لأن السجود
خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء
الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل
فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا
بغرورها " . وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .