تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ( 1 ) كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( عليه السلام ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته .
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلى ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير .
( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر معصوم ( 3 )
شرح
( 1 ) هذا أيضا مبني على كون الوقوف على شئ من واجبات الصلاة ، أما إذا كان من شرائطها فلا مقتضى لاعتبار الشرط المذكور ، لعدم اعتبار التقرب في شرائط الصلاة وإنما يعتبر في أجزائها لا غير ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في اللباس والمكان المغصوبين . ( 2 ) هذا ليس شرطا في قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر . ( 3 ) المحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم : المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة ( عليه السلام ) . ومستندهم في ذلك صحيح محمد ابن عبد الله الحميري : " كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور
مستمسك العروة — صفحة 462 | السيد محسن الحكيم