في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام
والقعود عليه ( 1 ) كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر
المعصوم ( عليه السلام ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته .
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه
بحسب حال المصلى ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه
نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا
لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم في
الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الامكان ،
ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن
لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا ، وفي الآخر لا يقدر
عليه ويقدر عليهما جالسا ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ،
وفي الضيق لا يبعد التخيير .
( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر معصوم ( 3 )
شرح
( 1 ) هذا أيضا مبني على كون الوقوف على شئ من واجبات الصلاة ،
أما إذا كان من شرائطها فلا مقتضى لاعتبار الشرط المذكور ، لعدم اعتبار
التقرب في شرائط الصلاة وإنما يعتبر في أجزائها لا غير ، وقد تقدمت الإشارة
إلى ذلك في اللباس والمكان المغصوبين .
( 2 ) هذا ليس شرطا في قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر .
( 3 ) المحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم :
المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة ( عليه السلام ) . ومستندهم في ذلك صحيح محمد
ابن عبد الله الحميري : " كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور