تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
أرجوحة معلقة بالحبال نظر " . وقال في مفتاح الكرامة : " منع من الصلاة عليهما في المنتهى والإيضاح والموجز الحاوي والجعفرية وشرحيها وحاشية الفاضل الميسي ، لكونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة " . ويظهر من التعليل المفروغية عن المنع في الدابة الواقفة . ( وكيف كان ) فالمنع إما لما ذكر الموجب لعدم الجزم بالنية ، أو لمخالفته قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات ) ( * 1 ) كما عن الإيضاح لأن المراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها عن المفسدات والمبطلات ، وإنما يتحقق ذلك في مكان أتخذ للقرار وإما لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " جعلت لي الأرض مسجدا " ( * 2 ) أي : مصلى فلا يصح إلا فيما معناها . وإنما عديناه إليه بالاجماع ، وغيره لم يثبت كما عن الإيضاح أيضا . أو لاطلاق النصوص الناهية عن الصلاة على الدابة . لكن الأول مبني على اعتبار الجزم بالنية ، والمبنى ممنوع ، مع أنه لا يقتضي المنع مطلقا . والثاني : ممنوع ، لأن الظاهر منه الاتيان بها على الوجه الصحيح . والثالث : يراد من الأرض فيه ما يقابل المسجد ، فالمراد عدم اعتبار وقوع الصلاة في المساجد . والرابع : وإن كان مقتضى الجمود عليه هو مانعية الكون على الدابة عن صحة الصلاة كما أشرنا إليه سابقا ، إلا أن التأمل في النصوص يشرف على القطع بأن المراد إيقاعها على الدابة على النهج المتعارف المستلزم لفوات كثير من الواجبات ، فإن قوله ( عليه السلام ) في مصحح عبد الرحمن : " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزؤه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ، ويومئ في النافلة إيماء " ( * 3 ) لا يراد منه عدم جواز إيقاع الفريضة تامة لغير المريض
هامش
( * 1 ) البقرة / 238 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب مكان المصلي . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب القبلة حديث : 1 .