تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وإن كان مشتغلا بها وجب القطع ( 1 ) والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت أشتغل بها حال الخروج ( 2 ) سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ( 3 ) لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج . وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن ( 4 ) برجوعه عن إذنه ، أو بموته والانتقال إلى غيره .
( مسألة 21 ) : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ( 5 ) ،
شرح
بالصلاة تصرف محرم . ( 1 ) بناء على ما ذكرنا من إمكان دعوى صحة الصلاة فوجوب القطع للمزاحمة بين حرمة القطع وحرمة الغصب ، والثانية أهم . نعم على تقدير البطلان تكون الصلاة باطلة منقطعة . ( 2 ) ويسقط وجوب الاستقرار والسجود ، لمنافاتهما للخروج الواجب ، المقدم دليله على دليلهما ، ويومئ حينئذ إلى السجود . وأما الركوع فإن كان مستلزما لزيادة المكث أومأ بدلا عنه ، وإلا وجب فعله . ( 3 ) لما سيأتي عن ابن سعيد وغيره . ( 4 ) فإن التصرف حينئذ يكون عن عذر فيجري عليه ما تقدم كما سيذكره في المسألة الآتية . ( 5 ) هذا القيد غير ظاهر ، لأن الخروج واجب في السعة والضيق ، غاية الأمر أنه في السعة يصلي بعد الخروج ، وفي الضيق يصلي حال الخروج