تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط البطلان ، خصوصا في الجاهل المقصر ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ( 2 ) ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ( 3 ) . وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل البطلان فيه متعين ، لعدم كونه معذورا في مخالفة النهي ، فيكون فعله مبعدا ، فلا يمكن أن يصح عبادة . وليس الحال كذلك في القاصر . ( 2 ) لاطلاق ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغر إذنه . ( 3 ) لثبوت ولايته على مثل ذلك ، لقوله ( عليه السلام ) : " قد جعلته قاضيا " ( * 1 ) أو " حاكما " ( * 2 ) . بناء على أن الولاية على مثل ذلك من وظائف القضاة والحكام في عصر الجعل المذكور ، وللتوقيع المشهور : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " ( * 3 ) ، بناء على ظهوره في أمثال ذلك من الوقائع الخارجية التي يتحير في كيفية العمل فيها لا من حيث الحكم الكلي . لكن المبنيين غير ظاهرين . وقد تعرض لوجه الحكم المذكور في المتن في كتاب الخمس في مبحث الكنز ، فراجع . ( 4 ) لاطلاق ما دل على حرمة التصرف في مال الغير الشامل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القضاء حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القضاء حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القضاء حديث : 10 .
مستمسك العروة — صفحة 431 | السيد محسن الحكيم