تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
التراب أو الشئ المدفون . نعم لو توقف الاستقرار ( 1 ) والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان .
( مسألة 6 ) : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ( 2 ) وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا . وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب . وهذا أيضا مشكل ، لأن الخيط يعد تالفا ( 4 ) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض ، إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته ( 5 ) .
شرح
بخلاف التراب المغصوب ، فإذا بني على صدق التصرف بالاعتماد ولو بالواسطة صدق في التراب دون المدفون . ( 1 ) قد عرفت أن هذا ليس معيارا لصدق التصرف وإنما هو معيار لصدق الانتفاع . ( 2 ) بعين الوجه المتقدم في الأرض المغصوبة . ( 3 ) فيه الاشكال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق التصرف والمحرم هو التصرف دون الانتفاع . ( 4 ) تقدم الكلام فيه في مبحث اللباس . ( 5 ) بل لو أمكن ذلك لا مقتضي للبطلان ، إذ ليس الركوع على الدابة تصرفا فيه ، بل ولا انتفاعا به ، إلا إذا امتنع سير الدابة بدون الخيط ، وحينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع بالمغصوب
مستمسك العروة — صفحة 428 | السيد محسن الحكيم