التراب أو الشئ المدفون . نعم لو توقف الاستقرار ( 1 )
والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق
التصرف ويوجب البطلان .
( مسألة 6 ) : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ( 2 )
وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا . وهو مشكل
على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة
على ذلك اللوح ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط
جرحها بخيط مغصوب . وهذا أيضا مشكل ، لأن الخيط يعد
تالفا ( 4 ) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض ، إلا إذا أمكن رد
الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته ( 5 ) .
شرح
بخلاف التراب المغصوب ، فإذا بني على صدق التصرف بالاعتماد ولو
بالواسطة صدق في التراب دون المدفون .
( 1 ) قد عرفت أن هذا ليس معيارا لصدق التصرف وإنما هو معيار
لصدق الانتفاع .
( 2 ) بعين الوجه المتقدم في الأرض المغصوبة .
( 3 ) فيه الاشكال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق
التصرف والمحرم هو التصرف دون الانتفاع .
( 4 ) تقدم الكلام فيه في مبحث اللباس .
( 5 ) بل لو أمكن ذلك لا مقتضي للبطلان ، إذ ليس الركوع على
الدابة تصرفا فيه ، بل ولا انتفاعا به ، إلا إذا امتنع سير الدابة بدون
الخيط ، وحينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع بالمغصوب