أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي : يمتد
وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط أن
شرح
أو ابن مسكان المروي في الاستبصار ( * 1 ) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحائض - : " وإن طهرت في آخر الليل فلتصل
المغرب والعشاء " ( * 2 ) ، ونحوه خبر داود الدجاجي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( * 3 )
وخبر عمر بن حنظلة عن الشيخ ( عليه السلام ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع
الفجر صلت المغرب والعشاء " ( * 4 ) . والمناقشة في دلالتها على امتداد
الوقت في غير محلها ، ولا سيما ما ورد في الحائض .
والاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد ( * 5 ) في تفسير قوله تعالى :
( أقم الصلاة لدلوك الشمس . . ) ( * 6 ) ، وأنها موافقة للعامة ، ومخالفة
لما دل على ذم النائم عن الصلاة ( * 7 ) ، وأمره بالقضاء بعد الانتصاف
وصوم اليوم الذي بعده عقوبة ، وأن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها
من النصوص . ( سهل الاندفاع ) فإن المخالفة بين الأدلة اللفظية لا تقدح
مع إمكان الجمع العرفي . وكذا الموفقة للعامة . وذم النائم إنما يقتضي الإثم
فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت ، ولا سيما لو خص الثاني بالعذر ، إذ لا ذم
حينئذ ولا إثم . والتعبير بالقضاء في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 12 .
( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
( * 6 ) الاسراء : 78 .
( * 7 ) راجع الوسائل باب : 29 من أبواب المواقيت .