تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي : يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط أن
شرح
أو ابن مسكان المروي في الاستبصار ( * 1 ) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحائض - : " وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " ( * 2 ) ، ونحوه خبر داود الدجاجي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( * 3 ) وخبر عمر بن حنظلة عن الشيخ ( عليه السلام ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " ( * 4 ) . والمناقشة في دلالتها على امتداد الوقت في غير محلها ، ولا سيما ما ورد في الحائض . والاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد ( * 5 ) في تفسير قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس . . ) ( * 6 ) ، وأنها موافقة للعامة ، ومخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة ( * 7 ) ، وأمره بالقضاء بعد الانتصاف وصوم اليوم الذي بعده عقوبة ، وأن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها من النصوص . ( سهل الاندفاع ) فإن المخالفة بين الأدلة اللفظية لا تقدح مع إمكان الجمع العرفي . وكذا الموفقة للعامة . وذم النائم إنما يقتضي الإثم فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت ، ولا سيما لو خص الثاني بالعذر ، إذ لا ذم حينئذ ولا إثم . والتعبير بالقضاء في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 11 . ( * 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 12 . ( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 6 ) الاسراء : 78 . ( * 7 ) راجع الوسائل باب : 29 من أبواب المواقيت .
مستمسك العروة — صفحة 46 | السيد محسن الحكيم