تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
فيصل قائما " ( * 1 ) ، وما عن نوادر الراوندي : " قال علي ( عليه السلام ) في العاري : إن رآه الناس صلى قاعدا ، وإن لم يره الناس صلى قائما " ( * 2 ) وفي المعتبر : أحتمل التخيير بين القيام موميا والجلوس كذلك ، وحكاه عن ابن جريح ، حملا لنصوصهما على التخيير ، لضعف ما يصلح لشهادة الجمع المشهور بينهما ، إذ ما عدا مسند ابن مسكان ظاهر الضعف ، وأما هو فقد أعترف غير واحد بغرابة ما فيه من رواية ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام ، فإن المذكور في ترجمته أنه قليل الرواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنه من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، بل عن يونس أنه لم يسمع عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث : " من أدرك المشعر فقد أدرك الحج " ، ومرسله كان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . فالموثوق به أنه مرسل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . وفيه : أن المراسيل حجة إذا كانت مجبورة بعمل المشهور ولذا قال في الذكرى في المقام : " وأما المراسيل فإذا تأديت بالشهرة صارت في قوة المسانيد " . ومثله في الاشكال ما عن السرائر في بحث لباس المصلي من تعين القيام والايماء مطلقا ، ترجيحا لنصوصه على نصوص الجلوس ، بناء منه على تعارضها وعدم الشاهد على الجمع بينها . وكذا ما عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، والسيد في الجمل والمصباح ، والشيخين في المقنعة والتهذيب من تعين الجلوس والايماء مطلقا ، لما ذكر . هذا وعن ابن زهرة : أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما وركع وسجد وإلا صلى جالسا موميا مدعيا عليه الاجماع . وجعله .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب لباس المصلي حديث : 7 . ( * 2 ) البحار كتاب الصلاة باب صلاة العراة حديث : 1 .