شرح
فيصل قائما " ( * 1 ) ، وما عن نوادر الراوندي : " قال علي ( عليه السلام ) في
العاري : إن رآه الناس صلى قاعدا ، وإن لم يره الناس صلى قائما " ( * 2 )
وفي المعتبر : أحتمل التخيير بين القيام موميا والجلوس كذلك ، وحكاه
عن ابن جريح ، حملا لنصوصهما على التخيير ، لضعف ما يصلح لشهادة
الجمع المشهور بينهما ، إذ ما عدا مسند ابن مسكان ظاهر الضعف ، وأما
هو فقد أعترف غير واحد بغرابة ما فيه من رواية ابن مسكان عن أبي جعفر
عليه السلام ، فإن المذكور في ترجمته أنه قليل الرواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
وأنه من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، بل عن يونس أنه لم يسمع عن أبي عبد الله
عليه السلام إلا حديث : " من أدرك المشعر فقد أدرك الحج " ، ومرسله
كان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . فالموثوق به أنه مرسل عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) . وفيه : أن المراسيل حجة إذا كانت مجبورة بعمل المشهور
ولذا قال في الذكرى في المقام : " وأما المراسيل فإذا تأديت بالشهرة
صارت في قوة المسانيد " .
ومثله في الاشكال ما عن السرائر في بحث لباس المصلي من تعين القيام
والايماء مطلقا ، ترجيحا لنصوصه على نصوص الجلوس ، بناء منه على
تعارضها وعدم الشاهد على الجمع بينها . وكذا ما عن الصدوق في الفقيه
والمقنع ، والسيد في الجمل والمصباح ، والشيخين في المقنعة والتهذيب من
تعين الجلوس والايماء مطلقا ، لما ذكر .
هذا وعن ابن زهرة : أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى
قائما وركع وسجد وإلا صلى جالسا موميا مدعيا عليه الاجماع . وجعله .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب لباس المصلي حديث : 7 .
( * 2 ) البحار كتاب الصلاة باب صلاة العراة حديث : 1 .