تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وكذا لا بأس بالكف به ( 1 )
شرح
زرارة الأخير من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : " وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " . ونحوه ذيل خبر يوسف بن إبراهيم ( * 1 ) . وعلى هذا يحمل اختلاف كلماتهم في التعميم والتخصيص ، فعن بعضها : الاقتصار على القطن والكتان ، كالمقنع والمراسم والنهاية والخلاف وغيرها . وعن المقنعة والمبسوط : إضافة الخز إليهما . وعن آخرين : زيادة الصوف بدله وفي الجواهر : " لا ريب في إرادة المثال بشهادة ظهور دعوى الاجماع من المعتبر والتذكرة على التعميم . مع أن هذه الاقتصارات بمرأى منهم ومسمع " وما ذكره ( ره ) في محله كما يقتضيه أيضا مضافا إلى ما ذكر عدم تحرير الخلاف ، عدم الاستدلال لكل من الأقوال ، ولو كان بينهم خلاف لم يكن وجه لاهمالهم ذلك كما لا يخفى . ( 1 ) كما نسب إلى الأكثر ، والأشهر ، والمشهور ، وفتوى الأصحاب . ومذهب الأصحاب ، وفي المدارك : " هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب " . بل قيل : لا خلاف فيه إلا من القاضي ، فقد حكي عنه أنه نص على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج والحرير المحض . ولعل مراده غير ما نحن فيه . وكيف كان فقد حكي المنع أيضا عن السيد في بعض رسائله ، والميل إليه عن الأردبيلي وكاشف اللثام ، والتردد فيه عن المدارك والكفاية والمفاتيح ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على المنع من لبس الحرير والصلاة فيه ( * 2 ) . وبموثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - : " عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 وغيره مما تقدم في البحث عن مانعية الحرير .
مستمسك العروة — صفحة 375 | السيد محسن الحكيم