تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
من قطن أو غيره ( 1 ) مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة .
شرح
وإطلاق بعضها يقتضي الجواز بمطلق الممتزج وبما لم يكن حريرا محضا ولو كان الخليط أقل من العشر . وربما يتوهم من كلام المعتبر حيث قال : " ولو كان عشرا " اعتبار أن لا يكون الخليط أقل من العشر . لكنه ضعيف مخالف لاطلاق الأدلة ، مع أن ظاهره كون المراد عدم الاستهلاك . ( 1 ) يعني مطلق ما تجوز الصلاة فيه ، من دون فرق بين القطن ، والكتان ، والخز ، والصوف ، والوبر مما يؤكل لحمه ، وغيرها مما تجوز الصلاة فيه . وعن المعتبر والتذكرة : نسبته إلى علمائنا . وهو الذي يقتضيه خبر إسماعيل بن الفضل المتقدم ، والاقتصار في المنع على الحرير المحض ، لانتفاء المحوضة بالخلط في جميع ذلك . نعم ربما يوهم الاختصاص بالقطن والكتان خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان " ( * 1 ) ، والتوقيع الشريف عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في حديث - : " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " ( * 2 ) . أو الاختصاص بهما مع الخز خبر زرارة الآخر : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتاب أو قطن " ( * 3 ) . لكنه محمول كما في الجواهر وغيرها على إرادة المثال ، لغلبة الخلط بها ، كما يشير إليه مضافا إلى اختلافها في نفسها ما في ذيل خبر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 374 | السيد محسن الحكيم