من قطن أو غيره ( 1 ) مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة .
شرح
وإطلاق بعضها يقتضي الجواز بمطلق الممتزج وبما لم يكن حريرا محضا ولو
كان الخليط أقل من العشر . وربما يتوهم من كلام المعتبر حيث قال :
" ولو كان عشرا " اعتبار أن لا يكون الخليط أقل من العشر . لكنه
ضعيف مخالف لاطلاق الأدلة ، مع أن ظاهره كون المراد عدم الاستهلاك .
( 1 ) يعني مطلق ما تجوز الصلاة فيه ، من دون فرق بين القطن ،
والكتان ، والخز ، والصوف ، والوبر مما يؤكل لحمه ، وغيرها مما تجوز
الصلاة فيه . وعن المعتبر والتذكرة : نسبته إلى علمائنا . وهو الذي يقتضيه
خبر إسماعيل بن الفضل المتقدم ، والاقتصار في المنع على الحرير المحض ،
لانتفاء المحوضة بالخلط في جميع ذلك .
نعم ربما يوهم الاختصاص بالقطن والكتان خبر عبيد بن زرارة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته
من قطن أو كتان " ( * 1 ) ، والتوقيع الشريف عن صاحب الزمان ( عليه السلام )
في حديث - : " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن
أو كتان " ( * 2 ) . أو الاختصاص بهما مع الخز خبر زرارة الآخر : " سمعت
أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير
مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتاب أو قطن " ( * 3 ) .
لكنه محمول كما في الجواهر وغيرها على إرادة المثال ، لغلبة
الخلط بها ، كما يشير إليه مضافا إلى اختلافها في نفسها ما في ذيل خبر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 5 .