تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
بدائيا استفادة الشرطية المذكورة من أمور : ( الأول ) : قوله ( عليه السلام ) في موثق ابن بكير المتقدم : " لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله " ( * 1 ) ، فإنه ظاهر في إناطة القبول بحلية الأكل ، وليست الشرطية إلا عين الإناطة المذكورة والمراد بالقبول فيه الاجزاء ، بقرينة بقية الفقرات . ( الثاني ) : قوله ( عليه السلام ) في الموثق المذكور : " فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وألبانه وكل شئ منه جائز " ، فإنه صريح في إناطة الجواز بكونه محلل اللحم كما سبق ، والمراد من الجواز فيه ما هو ملازم للصحة . ( الثالث ) : ما في رواية أبي تمامة : " ألبس منها ما أكل وضمن ؟ " ( * 2 ) . ( الرابع ) : ما في رواية علي بن أبي حمزة : " لا تصل إلا فيما كان منه ذكيا قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " ( * 3 ) فإن كونه من مأكول اللحم إما داخل في مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلي فيه ، أو يكون قيدا آخر كالذكاة . ( الخامس ) : ما تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول ( * 4 ) ، فإن المفهوم منه عرفا تقييد الصلاة المأخوذة في موضوع الأمر بكونها في مأكول اللحم إذا صلى في حيوان ، كما أدعى ذلك في مثل قوله : " أكرم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 وقد تقدم ذكره في أول البحث عن الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي .