تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا " ( * 1 ) . إلا أني لم أجد الخبر المذكور في كتاب مسائل الرجال ، والذي حكاه في الوسائل عن قرب الإسناد خال عن ذكر القاقم . مع أنه لا مجال للعمل به بعد الاعراض عنه ومخالفته لعموم المنع . اللهم إلا أن لا يثبت كونه غير مأكول اللحم . والفنك بفتحتين قيل : نوع من الثعلب الرومي ، وقيل : نوع من جراء الثعلب التركي . وعن بعض : أنه يطلق على فرخ ابن آوى . قيل : جلده يكون أبيض وأشقر وأبلق ، وحيوانه أكبر من السنجاب . نسب المنع فيه إلى المشهور ، وعن المفاتيح : الاجماع عليه ، ويشهد له موثق ابن بكير . وعن مجالس الصدوق وأماليه : الجواز ، وعن المنتهى : أنه استوجهه . وهو في محله . للتصريح به في جملة من النصوص ، كصحيحي ابن راشد ويقطين ، وخبر ابن جعفر ( عليه السلام ) المتقدمة . وفي مكاتبة يحيى بن أبي عمران إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) التصريح بجواز الصلاة فيه وفي السنجاب والخز . وفي خبر الوليد بن أبان : " قلت للرضا ( عليه السلام ) : أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم " ( * 2 ) . لولا أنها مهجورة ساقطة عن مقام الحجية ، كما سبق في السمور ، ووجود المعارض المعتد به هناك غير الموثق وعدمه هنا ، لا يصلح فارقا بين المقامين . والحواصل : قيل : طيور كبار لها حواصل عظمية . وعن صريح النهاية والاصباح والمبسوط والجامع : جواز الصلاة فيها . وكذا عن ظاهر غيرها . بل تقدم عن المبسوط : أنه لا خلاف في جواز الصلاة فيه وفي السنجاب . وكأنه لخبر بشر بن بشار : " صل في السنجاب والحواصل
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 7 .
مستمسك العروة — صفحة 325 | السيد محسن الحكيم