( مسألة 18 ) : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك
كونه من المأكول أو من غيره ( 1 ) ،
شرح
الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب ولا السمور " ( * 1 ) ، ولصحيح الريان
المتقدم في السمور ( * 2 ) ، ولما في التوقيع المروي عن الخرائج : " وإن
لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه " ( * 3 ) ، وصحيح
ابن الحجاج على نسخة الاستبصار - : " عن اللحاف من الثعالب أو
الخوارزمية أيصلي فيها أم لا ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان ذكيا فلا بأس به " ( * 4 ) :
لكن الأول ضعيف . والثاني غير ظاهر في الصلاة كما عرفت . والثالث
مرسل . مع أن الجواز فيه مشروط بفقد ما يصلي فيه . والرابع نسخة
التهذيب ( * 5 ) ( فيه الجرز منه ) قيل الجرز بكسر الجيم وتقديم المهملة
على المعجمة من لباس النساء ، وكلمة ( منه ) ظرف ضميره راجع إلى
الثعالب ، ولا مجال للعمل به مع اختلاف النسخ من ناسخ واحد . مع أن
في اقترانه بالثعالب نوعا من التوهين . فلاحظ . وكأنه لذلك كان المشهور
المنع اعتمادا على ما دل بإطلاقه على المنع عما لا يؤكل لحمه . اللهم إلا أن
يدعى كونها من مأكول اللحم ، كما يقتضيه إطلاق ما دل على حلية ما له
حوصلة . فلاحظ .
( 1 ) كما عن جماعة من المتأخرين ، منهم المحقق الأردبيلي ، وتلميذه
في المدارك ، والمحقق الخوانساري ، والمحدثان المجلسي والبحراني ، والنراقيان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .
( * 2 ) راجع صدر هذه التعليقة .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب لباس المصلي حديث : 11 والاستبصار ج 1 ص 382
طبع النجف الحديث .
( * 5 ) التهذيب ج 2 ص 367 طبع النجف الحديث .