تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( مسألة 18 ) : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ( 1 ) ،
شرح
الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب ولا السمور " ( * 1 ) ، ولصحيح الريان المتقدم في السمور ( * 2 ) ، ولما في التوقيع المروي عن الخرائج : " وإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه " ( * 3 ) ، وصحيح ابن الحجاج على نسخة الاستبصار - : " عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلي فيها أم لا ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان ذكيا فلا بأس به " ( * 4 ) : لكن الأول ضعيف . والثاني غير ظاهر في الصلاة كما عرفت . والثالث مرسل . مع أن الجواز فيه مشروط بفقد ما يصلي فيه . والرابع نسخة التهذيب ( * 5 ) ( فيه الجرز منه ) قيل الجرز بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء ، وكلمة ( منه ) ظرف ضميره راجع إلى الثعالب ، ولا مجال للعمل به مع اختلاف النسخ من ناسخ واحد . مع أن في اقترانه بالثعالب نوعا من التوهين . فلاحظ . وكأنه لذلك كان المشهور المنع اعتمادا على ما دل بإطلاقه على المنع عما لا يؤكل لحمه . اللهم إلا أن يدعى كونها من مأكول اللحم ، كما يقتضيه إطلاق ما دل على حلية ما له حوصلة . فلاحظ . ( 1 ) كما عن جماعة من المتأخرين ، منهم المحقق الأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، والمحقق الخوانساري ، والمحدثان المجلسي والبحراني ، والنراقيان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . ( * 2 ) راجع صدر هذه التعليقة . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب لباس المصلي حديث : 11 والاستبصار ج 1 ص 382 طبع النجف الحديث . ( * 5 ) التهذيب ج 2 ص 367 طبع النجف الحديث .
مستمسك العروة — صفحة 326 | السيد محسن الحكيم