تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وأما السمور ، والقاقم ، والفنك ، والحواصل : فلا يجوز الصلاة في أجزائها ( 1 ) على الأقوى
شرح
سلم فصحيح الحلبي الأول لم يذكر فيه معه إلا الفراء الذي هو حمار الوحش وهو مما يؤكل وتجوز الصلاة فيه . وصحيح أبي علي لم يذكر معه فيه إلا الفنك ، ولا مانع من القول بجواز الصلاة فيه ، كما هو مذهب جماعة . والمعارضة بالموثق ممنوعة لامكان الجمع العرفي . ومجرد ذكره في السؤال لا يقتضي المعارضة ، لامكان الجمع بين الكلامين بنحو الاستثناء المتصل بلا تدافع ولا تناقص ، كما هو المعيار في عدم المعارضة ، وحينئذ لا تصلح مخالفة العامة للترجيح . وعمومات المنع لو تمت حجيتها في نفسها صالحة للتخصيص . وعليه فالبناء على الجواز فيه أنسب بقواعد العمل بالأدلة وإن كان في النفس منه شئ ، لعدم بناء أكثر القدماء عليه ، وللظن بورود الرخصة فيه مورد التقية كغيره . فلاحظ ، والله سبحانه أعلم . ( 1 ) السمور : كتنور دابة تشبه السنور على ما قيل . وعدم الجواز فيه مشهور ، بل عن المفاتيح : عليه الاجماع ، ويشهد له مضافا إلى عموم موثق ابن بكير صحيح ابن راشد المتقدم ( * 1 ) ، وخبر بشر بن بشار : " ولا تصل في الثعالب والسمور " ( * 2 ) . وفي صحيح سعد بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ) : " سألته عن جلود السمور . قال ( عليه السلام ) : أي شئ هو ذلك الأدبس ؟ فقلت : هو الأسود . فقال ( عليه السلام ) : يصيد ؟ فقلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام . فقال ( عليه السلام ) : لا " ( * 3 ) ونحوها غيرها .
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في التعليقة السابقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 323 | السيد محسن الحكيم