تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
جامع المقاصد : عليه جمع من كبراء الأصحاب . ونسب إلى الأكثر ولا سيما بين المتأخرين تارة ، وإلى المشهور أخرى ، وإلى عامتهم ثالثة ، بل عن أمالي الصدوق : " إن من دين الإمامية الرخصة فيه وفي الفنك والسمور ، والأولى الترك " ، وفي الذكرى عن المبسوط : " لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل الخوارزمية " . ويشهد له جملة من النصوص كصحيح أبي علي الحسن بن راشد : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما تقول النصوص كصحيح أبي علي الحسن بن راشد : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في الفراء . أي شئ يصلى فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : أي الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور . قال ( عليه السلام ) : فصل في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصل فيه " ( * 1 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة فيه " ( * 2 ) وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : " سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه . قال ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة فيه " ( * 3 ) . ونحوها غيرها . ومع ذلك فقد حكي المنع عن الصدوق في الفقيه ، ووالده في الرسالة والشيخ في الخلاف وأطعمة النهاية ، والحلي في السرائر ، وجماعة من المتأخرين ومتأخريهم ، بل عن الروض : نسبته إلى الأكثر ، وفي الذكرى ، وعن غيرها : نسبته إلى ظاهر الأكثر ، لضعف جملة من نصوص الجواز ، واشتمال الصحيح منها على غيره مما لا تجوز الصلاة فيه ، ومعارضتها بموثق ابن بكير المتقدم المخالف للعامة المعتضد بغيره مما دل على عموم المنع عما يؤكل لحمه . وفيه : أن اشتمال الصحيح على غير السنجاب لا يقدح في العمل به فيه . ولو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .