تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره ( 1 ) ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ( 2 ) خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ( 4 ) ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير ( 5 ) بأن يكون مرهونا .
شرح
ومما ذكرنا تعرف حكم نسيان الحرمة فإنه يجري ما سبق بعينه فيه . وأما الجاهل بالغصب : فالظاهر أنه لا إشكال في صحة صلاته مطلقا . ( 1 ) لاشتراك المناط المصحح في القسمين معا . ( 2 ) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم ، فإن مورده خصوص الغاصب على ما يظهر من الجواهر ، وإن كان ما ذكر من وجه البطلان مشتركا بينه وبين غيره كما لا يخفى . ( 3 ) إذ يشكل الحال في كونه معذورا بالمخالفة ، لعدم جريان حديث الرفع في حقه ، لاختصاصه بما إذا كانت المخالفة ناشئة من النسيان ، والمفروض خلافه ، وأنه مقدم عليها على كل حال . وكذا الحال في حكم العقل بل حكمه بعدم معذورية المقصر كما هو الغالب قطعي . ( 4 ) لاطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير ، وكون المناط الحرمة الموجودة في الجميع . ( 5 ) يعني : إذا كان ذلك الحق يستتبع حرمة التصرف ولو كان بالمقدار الذي يحصل بالصلاة فيه ، مثل حق الرهانة ، لا ما لا يقتضي الحرمة لعدم منافاة التصرف للحق ، كما لو شرط عليه أن يبيعه الثوب يوم الجمعة ، فإن الشرط استتبع حقا للشارط في الثوب ، فملك عليه أن الثوب يوم الجمعة ، فإن الشرط استتبع حقا للشارط في الثوب ، فملك عليه أن يبيعه ، لكن